للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإذا أكره المتبايعان أو أحدهما على التفرق بالأبدان على وجه يتمكنان من الفسخ والتخاير فلم يفعلا بطل خيارهما أو خيار من تمكن من ذلك (١).

وإذا تبايعا مطلقًا فكان بينهما خيار المجلس، أو تبايعا بشرط الخيار فكان بينهما خيار الشرط جاز أن يتقابضا في مدة الخيار، ويكون الشرط قائمًا حتى ينقطع (٢).

[مذهب الإباضية]

تنقطع مدة الخيار في البيع لمجئ ثلاثة أيام أو أقل أو أكثر بطلوع فجر اليوم الآخره وقيل بطلوع شمسه؛ وهو اليوم الثالث مثلًا؛ لأنه لم يقل لثلاثة أيام؛ ولالتمام ثلاثة أيام؛ ولا نحو ذلك. ولكن قال: (لمجئ) والمراد بالمجئ الحضور والشئ حاضر بحضور أطرافه؛ وإن قال لمجئ ثلاث ليالٍ أو أقل أو أكثر انقطعت المدة بغروب شمس اليوم الآخر لحضور الليلة الآخرة حينئذٍ (٣).


(١) الخلاف للطوسى: ١/ ٥١٥.
(٢) السابق: ١/ ٥١٧.
(٣) شرح النيل: ٤/ ٥٥٠، وما بعدها.