للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الذى يقولون، فلما أكثروا عليه قال أفكتاب الله أحق أن تتبعوا أم عمر؟ روى الأثرم هذا كله.

[أحكام تتعلق بالإفراد]

جاء فى المغنى (١): وإذا أحرم بنسك ثم نسيه قبل الطواف فله صرفه إلى أى الأنساك شاء.

فإنه إن صرفه إلى عمرة وكان المنسى عمرة فقد أصاب. وإن كان حجّا مفردا أو قرانا فله فسخهما إلى العمرة. وإن صرفه إلى القران وكان المنسى قرانا فقد أصاب. وإن كان عمرة فإدخال الحج على العمرة جائز قبل الطواف فيصير قارنا. وإن كان مفردا لغا إحرامه بالعمرة وصح بالحج وسقط‍ فرضه. وإن صرفه إلى الإفراد وكان مفردا فقد أصاب.

وإن كان متمتعا فقد أدخل الحج على العمرة فصار قارنا فى الحكم وفيما بينه وبين الله تعالى وهو يظن أنه مفرد. وأن كان قارنا فكذلك.

والمنصوص عن أحمد أنه يجعله عمرة.

قال القاضى (٢): هذا على سبيل الاستحباب، لأنه إذا استحب ذلك فى حال العلم فمع عدمه أولى.

وقال أبو حنيفة يصرفه إلى القران.

وهو قول الشافعى فى الجديد. وقال فى القديم يتحرى فيبنى على غالب ظنه، لأنه من شرائط‍ العبادة فيدخله التحرى كالقبلة.

ومنشأ الخلاف على فسخ الحج إلى العمرة. فإنه جائز عندنا. وغير جائز عندهم.

فعلى هذا إن صرفه إلى المتعة فهو متمتع عليه دم المتعة ويجزئه عن الحج والعمرة جميعا.

وإن صرفه إلى إفراد أو قران لم يجزئه عن العمرة إذ من المحتمل أن يكون المنسى حجّا مفردا وليس له إدخال العمرة على الحج فتكون صحة العمرة مشكوكا فيها فلا تسقط‍ من ذمته بالشك. ولا دم عليه لذلك، فإنه لم يثبت حكم القران يقينا، ولا يجب الدم مع الشك فى سببه. ويحتمل أن يجب.

فأما إن شك بعد الطواف لم يجز صرفه إلا إلى العمرة لأن إدخال الحج على العمرة بعد الطواف غير جائز. فإن صرفه إلى حج أو قران فإنه يتحلل بفعل الحج ولا يجزئه عن واحد من النسكين، لأنه يحتمل أن يكون المنسى عمرة فلا يصح إدخال الحج عليها بعد طوافها.

ويحتمل أن يكون حجّا وإدخال العمرة عليه غير جائز فلم يجزئه واحد منهما مع الشك ولا دم عليه للشك فيما يوجب الدم ولا قضاء عليه للشك فيما يوجبه. وإن شك وهو فى الوقوف بعد أن طاف وسعى جعله عمرة فقصر ثم أحرم بالحج فإنه إن كان المنسى عمرة فقد أصاب وكان متمتعا.

وإن كان إفرادا أو قرانا لم ينفسخ بتقصيره


(١) المغنى والشرح الكبير عليه لابن قدامة المقدسى والشرح الكبير عليه للخرقى على متن المقنع فى كتاب ج ٣ ص ٢٥٢ وما بعدها الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق لابن قدامة المقدسى على متن المقنع والشرح الكبير عليه فى كتاب ج ٣ ص ٢٥٣ وما بعدها الطبعة السابقة.