للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مذبوح لم يرث لأنه لم يعرف حياته. وان خرج بعضه وفيه حياة ومات قبل خروج الباقى لم يرث لأنه لا يثبت له حكم الدنيا قبل انفصال جميعه (١).

وفى حكم الجناية على الجنين المستهل يقول الشيرازى: وان ضرب بطنها - يعنى المرأة - فألقت جنينا فاستهل أو تنفس أو شرب اللبن ومات فى الحال أو بقى متألما الى أن مات وجبت فيه الدية كاملة.

وقال المزنى: ان ألقته لدون ستة أشهر ومات ضمن بالغرة ولا يلزمه دية كاملة لأنه لم يتم له حياة، وهذا خطأ، لأنا تيقنا حياته، والظاهر أنه تلف من جناية فوجب عليه دية كاملة، وان ألقته حيا وجاء آخر وقتله فان كان فيه حياة مستقرة كان الثانى هو القاتل فى وجوب القصاص والدية الكاملة والأول ضارب فى وجوب التعزير. وان قتله وليس فيه حياة مستقرة فالقاتل هو الأول وتلزمه الدية والثانى ضارب وليس بقاتل، لأن جنايته لم تصادف حياة مستقرة.

وان ضرب بطن امرأة فألقت جنينا وبقى زمانا سالما غير متألم ثم مات لم يضمنه لأن الظاهر أنه لم يمت من الضرب ولا يلزمه ضمانه.

وان ضربها فألقت جنينا فاختلج ثم سكن وجبت فيه الغرة دون الدية، لأنه يجوز أن يكون اختلاجه للحياة ويجوز أن يكون بخروجه من مضيق، لأن اللحم الطرى اذا حصل فى مضيق انقبض فاذا خرج منه اختلج فلا تجب فيه الدية الكاملة (٢).

[مذهب الحنابلة]

ذكر صاحب كشاف القناع أنه اذا ولد السقط‍ لأكثر من أربعة أشهر غسل وصلى عليه نص عليه فى رواية حرب وصالح لقوله صلّى الله عليه وسلّم:

والسقط‍ يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة ولو لم يستهل أى يصوت عند الولادة.

ويستحب تسميته ولو ولد قبل أربعة أشهر (٣).

وفيما يتعلق بميراثه قال: اذا وضع المولود حيا فانه يرث ويورث وتعلم حياته اذا استهل بعد وضع كله صارخا لحديث أبى هريرة مرفوعا: اذا استهل المولود صارخا ورث. رواه أحمد وأبو داود فان خرج بعضه حيا فاستهل أى صوت ثم انفصل ميتا لم يرث وكان كما لو لم يستهل.


(١) أبو اسحاق الشيرازى ج ٢ ص ٣١ من المهذب.
(٢) المرجع السابق ج ٢ ص ١٩٧، ١٩٨
(٣) كشاف القناع ج ١ ص ٣٨٨