للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تلك الاجارة لفوات المعقود عليه قبل قبضه سواء استوف المكرى تلك المنفعة أم لا وسواء أمسكها لقبض الأجرة أم لغيره فان مضى بعض المدة ثم سلمها انفسخت فى الماضى وثبت الخيار فى الباقى. ولو لم يقدر فى الاجارة مدة وأجر له دابة لركوب الى موضع معين ولم يسلمها اليه حتى مضت مدة امكان السير اليه فاآ أصح أنها أى الاجارة لا تنفسخ لأن هذه الاجارة معلقة بالمنفعة لا بالزمان فلم يتعذر الاستيفاء.

والثانى تنفسخ كما لو حسبها المكترى تلك المدة فان الأجرة تستقر عليه.

ولو أجر عبده ثم أعتقه أو باعه أو وقفه فالأصح المنصوص فى الأم.

وعبر فى الروضة بالصحيح أنها لا تنفسخ الاجارة بان السيد تبرع بازالة ملكه ولم تكن المنفع له وقت العتق فلم يصادف العتق الا الرقبة مسلوبة المنفعة.

والثانى تنفسخ كموت البطن الأول (١).

[مذهب الحنابلة]

جاء فى كشاف القناع أن الاجارة عقد لازم من الطرفين لأنها عقد معاوضة كالبيع ولأنها نوع من البيع ويقتضى عقدها تمليك المؤجر الأجر وتمليك المستأجر المنافع كالبيع فليس أحدهما فسخها بعد انقضاء الخيار أى خيار المجلس أو خيار الشرط‍ الا أن يجد المستأجر العين معيبة عيبا لم يكن المستأجر علم به حال العقد فله الفسخ.

قال فى المغنى والمبدع بغير خلاف نعلمه لأنه عيب فى المعقود عليه فأثبت الخيار كالعيب فى المبيع.

والعيب الذى يفسخ به فى الاجارة ما تنقضى به المنفعة ويظهر به تفاوت الأجرة فيفسخ بذلك ان لم يزل العيب بلا ضرر يلحقه أى المستأجر (٢) وكذلك كأن تكون الدابة جموما أو عضوضا أو نفورا أو شموسا أو بها عيب كتعثر الظهر فى المشى وعرج يتأخر به عن القافلة وربص أى بروك البهيمة بالحمل أو يجد المستأجر المكترى للخدمة ضعيف البصر أو به جنون أو جذام أو برص أو مرض أو يجد المستأجر الدار مهدومة الحائط‍ أو يخاف من سقوطها أو انقطع الماء من بئرها أو تغير بحيث يمنع الشرب والوضوء.

فثبت له خيارا لفسخ ولا يعارضه ما سبق من أنه لا فسخ له بذلك لامكان حمله على أنه لا يحصل الفسخ بمجرد ذلك بقرينة السياق لأنه لو كان هو المعقود عليه لانفسخت الاجارة بمجرد انقطاعه لتعذر المعقود عليه وأشباه ذلك من العيوب فان رضى المستأجر بالمقام ولم يفسخ الاجارة لزمه جميع الأجرة المسماة ولا أرش له.

وان اختلفا أى المؤجر والمستأجر فى الموجود هل هو عيب أولا رجع فيه الى أهل الخبرة مثل أن تكون الدابة خشنة المشى أو انها تتعب راكبها لكونها لا تركب كثيرا فان قالوا أهل الخبرة هو عيب فله الفسخ والا فلا فسخ له ويكفى فيه اثنان منهم على قياس ما فى الشهادات.

هذا ما ذكر من الفسخ اذا كان العقد على عينها أى عين المعيبة فان كانت المؤجرة موصوفة فى الذمة لم ينفسخ العقد بردها لكونها معيبة وعلى المكرى ابدالها. بسليمة كالمسلم فيه لأن اطلاق العقد انما يتناول السليم.


(١) المرجع السابق ج‍ ٢ ص ٣٣٢
(٢) كشاف القناع عن متن الاقناع للشيخ منصور بن ادريس على هامش شرح المنتهى للشيخ ادريس بن يونس البهوئى الجزء الثانى ص ٣٠٧ الطبعة الأولى. المطبعة العامرية