للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أجرة المستقبل وكذا الماضى كما فى جواهر القمولى وان اقتضى كلام ابن المقرى خلافه وتنفسخ الاجارة بموت الدابة والأجير المعينيين وكذا معين غيرهما لكن الانفساخ فى الزمن المستقبل لنوات المعقود عليه وهو المنفعة قبل قبضها.

كما ينفسخ البيع بتلف المبيع قبل قبضه.

ولا فرق بين أن يكون الموت بآفة سماوية أو بغيرها كاتلاف المستأجر فان قيل لو أتلف المشترى المبيع استقر عليه الثمن فهلاكا المستأجر كذلك أجيب بأن البيع ورد على العين فاذا أتلفها صار قابضا لها والاجارة واردة على المنافع ومنافع الزمن المستقبل معدومة لا يتصور ورود الاتلاف عليها. وتنفسخ الاجارة بتلف العين المستأجرة لا فى الزمن الماضى اذا كان بعد القبض ومثله أجره فى الأظهر لاستقرارها بالقبض فيستقر قسطه من المسمى موزعا على قيمة المنفعة لا على الزمان فلو كانت مدة الاجارة سنة مثلا ومضى نصفها وأجره مثله ضعف أجره مثل النصف الباقى وجب من المسمى ثلثاه وان كان بالعكس فثلثه والاعتبار بقيمة المنفعة حالة العقد لا بما بعده قاله القاضى حسين.

والثانى ينفسخ فيه أيضا لأن العقد واحد وقد انفسخ فى البعض فلينفسخ فى الباقى.

أما اذا كان قبل القبض أو بعده ولم يكن لمثله أجرة فانه ينفسخ فى الجميع.

هذا فى المعين أما ما فى الذمة فلا ينفسخ بتلفهما لأن العقد لم يرد عليهما فاذا أحضرا وماتا فى خلال المدة أبدلا.

ولا تنفسخ الاجارة ولو ذمة كما فى البسيط‍ بموت العاقدين أو أحدهما بل تبقى الى انقضاء المدة لأنها عقد لازم فلا تنفسخ بالموت كالبيع.

ويخلف المستأجر وارثه فى استيفاء المنفعة وانما انفسخت بموت الأجير المعين لأنه موردا لعقد لا لأنه عاقد فلا يستثنى من عدم الانفساخ لكن استثنى منه مسائل منها ما لو أجر عبده المعلق عتقه بصفة فوجدت مع موته فان الاجارة تنفسخ على الأصح كما اقتضاه كلام الرافعى.

ومنها ما لو أجر أم ولده ومات فى المدة فان الاجارة تنفسخ بموته خلافا كما اقتضاه كلام الرافعى (١).

ولا تنفسخ بموت متولى أى ناظر الوقف من حاكم أو منصوبه أو من شرط‍ له النظر على جميع البطون ويستثنى من اطلاقه ما لو كان الناظر هو المستحق للوقف وأجر بدون أجرة المثل فانه يجوز له ذلك كما صرح به الامام وغيره.

فاذا مات فى أثناء المدة انفسخت كما قاله ابن الرفعة (٢).

ولا تنفسخ الاجارة بسبب انقطاع ماء أرض استؤجرت لزراعة لبقاء الاسم مع امكان زرعها بغير الماء المنقطع بل يثبت الخيار للعيب وهو على التراخى لأن بسببه تعذر قبض المنفعة وذلك يتكرر بمرور الزمان هذا أن لم يسق المؤجر الماء اليها فى موضع آخر مع بقاء وقت الزراعة ولم تمض مدة لمثلها أجرة والا فلا خيار (٣).

ويلزم فى الاجارة الفاسدة أجرة المثل سواء أقدرت بعمل أم لا سواء أكانت أكثر من المسمى أم لا - وذلك بما يكون به المسمى فى الصحيحة سواء انتفع بها (٤) أم لا ولو كرى عينا مدة ولم يسلمها المكرى حتى مضت تلك المدة انفسخت


(١) المرجع السابق ج‍ ٢ ص ٣٢٩
(٢) المرجع السابق ج‍ ٢ ص ٣٣٠
(٣) المرجع السابق ج‍ ٢ ص ٣٣٠
(٤) المرجع السابق ج‍ ٢ ص ٣٣٢