للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جناية العبد هو وجوب الدفع على المولى وبالتدبير منع الدفع من غير اختيار الفداء يوجب القيمة على المولى كما لو دبر القن وهو لا يعلم الجناية.

[الفداء فى جناية المكاتب]

وإذا كان (١) العبد مكاتبا فقتل أجنبيّا خطأ فجنايته على نفسه إذا ظهرت لا على مولاه وأصل الواجب بجنايته قيمة نفسه عليه لا على مولاه، لأن كسب المكاتب لنفسه لا لمولاه.

واختلف أصحابنا فى كيفية الوجوب، فقال علماؤنا الثلاثة أن قيمته تصير دينا فى ذمته على طريق القطع والبتات، وفائدة هذا الاختلاف تظهر فيما اذا جنى ثم عجز عقيب الجناية بلا فصل أنه يخاطب المولى بالدفع أو الفداء عندنا، وعنده يباع ويدفع ثمنه إلى أولياء القتيل.

الفداء فى جناية العبد على مولاه (٢):

وإن قتل العبد القن مولاه خطأ فجنايته هدر، لأن المولى لا يجب له على عبده دين، وإن قتله عمدا فعليه القصاص، ولو قتله عمدا وله وليان فعفا أحدهما حتى سقط‍ القصاص بطلت الجناية ولا يجب للذى لم يعف شئ فى قولهما.

وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى يقال للذى عفا إما أن تدفع نصف نصيبك وهو ربع العبد إلى الذى لم يعف أو تفديه بربع الدية.

[الفداء فى جناية العبد على العبد]

وإذا كانت الجناية من عبد على عبد بأن قتل عبد عبدا خطأ فالمقتول لا يخلو، إما أن يكون عبدا لأجنبى، وإما أن يكون عبد المولى القاتل.

فإن كان عبد الأجنبى بأن كان القاتل قنا يخاطب المولى بالدفع أو الفداء سواء كان المقتول قنا أو مدبرا أو أم ولد أو مكاتبا، وهذا إذا كان المقتول حرّا أجنبيّا سواء، إلا أن هناك يخاطب المولى بالدفع أو الفداء بالدية وها هنا يخاطب بالدفع أو الفداء بالقيمة.

وإن كان القاتل مدبرا أو أم ولد فعلى المولى القيمة سواء كان المقتول قنّا أو مدبرا أو مكاتبا.

الفداء فى جناية العبد من طريق التسبب وهو

الحافر فى الطريق:

وإذا (٣) كان العبد قنا فجنايته بالحفر فى طريق عام بمنزلة جنايته بيده، والحكم فى ذلك أن يخاطب المولى بالدفع أو الفداء قلت جنايته أو كثرت، غير أنه إن كان المجنى عليه واحدا (٤) يدفع إليه أو يفدى، وإن كانوا جماعة يدفع إليهم أو يفدى بجميع الأروش، لأن جنايات القن فى رقبته فيقال للمولى ادفع أو افد.


(١) المرجع السابق لأبى بكر بن مسعود الكاسانى ج ٧ ص ٢٦٨ الطبعة السابقة.
(٢) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع لعلاء الدين أبى بكر ابن مسعود الكاسانى ج ٧ ص ٢٧٠، ٢٧١ وما بعدها الطبعة السابقة.
(٣) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع ج ٧ ص ٢٧٥ الطبعة السابقة.
(٤) المرجع السابق ج ٧ ص ٢٧٦ وما بعدها الطبعة السابقة.