للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال الشيخ سليمان فى شرح الارشاد قال فى العمدة ثم أن محل استيفاء المنفعة لا يتعين وان عين بل للمستأجر أن يستوفى المنفعة بنفسه وبغيره وله أن يؤجر مؤجره وغيره بمثل الاجارة وبالأقل والأكثر، قال فى شرحه: معناه اذا استأجر الرجل دارا ليسكنها أو دابة ليركبها ونحو ذلك لم يتعين عليه أن يسكنها أو يركبها هو بنفسه ولو عين نفسه للسكنى أو للركوب، بل له أن يسكنها أو يكريها لمن شاء ممن هو فى رفقه فى السكنى وفى خفته فى الركوب وحذقه فى المسير، وذلك لأنه قد ملك المنفعة بالعقد، فله أن يملكها لمن شاء كسائر أملاكه، ولهذا يكون له اجارة ما استأجره ممن شاء بما شاء (١).

[مذهب الشافعية]

جاء فى نهاية المحتاج (٢) أنه لا يجب بيان ما يستأجره له فى الدار لقرب التفاوت من السكنى ووضع المتاع، ومن ثم حمل العقد على المعهود فى مثلها من سكانها، ولم يشترط‍ عدد من يسكن اكتفاء بما اعتيد فى مثلها ثم اذا توفرت الشروط‍ فى المنفعة تارة تقدر المنفعة بزمان فقط‍ وضابطه كل ما لا ينضبط‍ بالعمل، وحينئذ يشترط‍ علمه كرضاع هذا شهرا وتطيين أو تجصيص أو اكتحال أو مداواة هذا يوما وكدار وأرض وثوب وآنية.

ويقول فى دار تؤجر للسكنى: لتسكنها فلو قال: على أن تسكنها أو لتسكنها وحدك لم تصح كما فى البحر فى الاولى سنة بمائة أولها من فراغ العقد لوجوب اتصالها بالعقد، فلو لم يعلم كأجرتكها كل شهر بدينار لم تصح.

وأقل مدة تؤجر للسكنى يوم فأكثر قاله الماوردى مرة وتبعه الرويانى، ومرة أقلها ثلاثة أيام.

والاوجه كما أفاده الاذرعى جواز بعض يوم معلوم، فقد يتعلق به غرض مسافر ونحوه.

ثم قال (٣): للمكترى استيفاء المنفعة بنفسه وبغيره الامين، لأنها ملكه، فلو شرط‍ عليه استيفاءها بنفسه فسد العقد، كما لو شرط‍ على مشتر أن لا يبيع فيركب ويسكن ويلبس مثله فى الضرر اللاحق بالعين ودونه بالاولى، لأن ذلك استيفاء للمنفعة المستحقة من غير زيادة، ولا يسكن حدادا ولا قصارا حيث لم يكن هو كذلك لزيادة الضرر.

قال جمع: الا اذا قال لتسكن من شئت كازرع ما شئت.

ونظر فيه الاذرعى بأن مثل ذلك يقصد به التوسعة دون الاذن فى الاضرار.

ولو قال أسكنى دارك شهرا فأسكنه لم يستحق عليه أجرة بالاجماع كما فى البحر.


(١) الحطاب ج ٥ ص ٤١٧ الطبعة السابقة.
(٢) نهاية المحتاج لابن شهاب الدين الرملى ج ٥ ص ٢٧٧ وما بعدها.
(٣) المرجع السابق للرملى ج ٥ ص ٣٠٣، ص ٣٠٤، ص ٣٠٨ الطبعة السابقة.