واذا لم يجبر المكرى على الاصلاح، فاذا لم يصلح خير الساكن بين الفسخ والابقاء فى حدوث خلل مضر، ولو مع نقص منافع كتتابع المطر من السقف للخلل الحادث به، وكهدم ساتر أو بيت من بيوتها، فان بقى فالكراء كله لازم له أما اذا كان لا يضر فلا خيار، ويلزمه السكنى الا أنه اذا كان لا ينقص من الكراء شيئا فظاهر كسقوط بعض شرفات البيت ونحوه مما لا يعتنى به عادة، وان كان ينقص من الكراء حط عنه بقدره وان قل، كسقوط تجصيصها أو ذهاب بلاطها أو هدم بيت من بيوتها وكان لا يضر وسقوط شرفاتها مع تنقيصه من الكراء، فاذا أصلح المكترى بلا اذن كان متبرعا لا شئ له فى الأقسام الثلاثة، فان انقضت المدة خير رب الدار بين دفع قيمته منقوضا أو أمره بنقضه كالغاصب، بخلاف ما لو أذن فله قيمته قائما اذا لم يقل ربها عمر وما صرفته فعلى فيلزمه جميع ما صرفه وقولنا وخير الساكن فى مضر اذا لم يصلح المؤجر كما قدمنا، فان أصلح له قبل خروجه لم يكن له خيار بل يجبر على السكنى بقية المدة، وهو معنى قوله رضى الله تعالى عنه بخلاف ساكن أصلح له بقية المدة قبل خروجه، ومفهوم قوله قبل خروجه أنه لو أصلح له بعد أن خرج فلا يلزمه العود لها حتى تنقضى المدة.
ثم قال (١): واذا شرط مرمة على المكترى أى اصلاح ما تحتاج اليه الدار مثلا من كراء وجب أو شرط تطيين للدار مثلا على المكترى من كراء موجب على المكترى، أما فى مقابلة سكنى مضت، أو باشتراط تعجيل الأجرة أو لجريان العرف بتعجيل جاز أما اذا شرط ذلك الآن على أن تحسبه مما سيحسب عليك، فلا يجوز لفسخ ما فى الذمة فى مؤخر، أو كان التطيين أو المرمة من عند المكترى، بأن شرط عليه ربها بأن ترمها أو تطينها من عندك بحيث لا تحسب من الأجرة، فلا يجوز وفسخ العقد للجهالة اذ الترميم فى الحقيقة من الأجرة ولا يعلم قدر ما يصرف فيه، وأما اذا لم يقع شرط فى العقد وكان الساكن يرم من عنده تبرعا فذلك جائز ..
وجاء فى الحطاب: أنه لو اكترى شخص بيتا وشرط أن لا يسكن معه أحد فتزوج أو ابتاع رقيقا فان لم يكن فى سكناهم ضرر على رب البيت لم يكن له أن يمنعه، وان كان فى سكناهم ضرر فله منعه، وقد تكون غرفة ضعيفة الخشب ونحوه فينظر فى ذلك.
وقال فى الوثائق المجموعة أنه ان اكترى غرفة فشرط عليه ربها أن لا يسكن معه غيره فيها لضعف خشب الغرفة وما أشبهه فله شرطه، فان كان اذا شرط أن لا يسكن معه غيره لا يوفى له بذلك اذا لم يكن فيه ضرر فمن باب أولى أن لا يوفى له اذا أراد أن يسكن من هو مثله فتأمله.
ومن اكترى دارا فله أن يسكنها أو يسكنها أو يؤجرها من مؤجرها أو أجنبى مثل الآجر أو أقل أو أكثر.
(١) المرجع السابق والشرح الصغير للدردير ج ٢ ص ٢٦٤ الطبعة السابقة والشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه ج ٤ ص ٤٧ الطبعة السابقة.