للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المرأة بزكاة فطرتها فانها تجب عليها، لأن اعسار الزوج جعله كالمعدوم، ولا ترجع عليه اذا أيسر لأنها لم تجب عليه ابتداء لاعساره الذى أفقده أهلية التحمل والمواساة.

وان أعسر الشخص بفطرة بعض من تجب عليه فطرتهم بأن لم يجد ما يؤديه عن جميعهم بدأ لزوما بنفسه ثم بزوجته لوجوب نفقتها مع الاعسار وتقدمها على سائر النفقات ثم بأمه ثم بأبيه ثم بولده ثم على ترتيب الميراث الأقرب فالأقرب وان تساوى اثنان فأكثر كولدين ولم يفضل غير صاع أقرع بينهما (١).

[مذهب الظاهرية]

ان أعسر الشخص لخروج المال المزكى عن ملكه بأى وجه فى أثناء الحول قبل تمامه لم تجب عليه زكاة ذلك الحول. ولو أيسر برجوع المال الى ملكه بأى وجه ولو أثر خروجه بلحظة أو أكثر فانه يستأنف به حولا جديدا من حين رجوعه الى ملكه لأن الحول الأول قد بطل ببطلان الملك ومن الباطل أن يعد عليه وقت كان المال فيه مملوكا لغيره (٢).

وكذلك من أعسر بتلف ماله أو غصبه أو بالحيلولة بينه وبينه فى أثناء الحول فلا زكاة عليه فيه (٣)

أما ان أعسر بتلف المال كله أو بعضه - أثر وجوب الزكاة عليه بما قل من الزمن أو كثر بعد امكان اخراج الزكاة منه فالزكاة كلها واجبة فى ذمته كما كانت لو لم يتلف المال بلا فرق وسواء كان التلف بتفريط‍ منه أو بغير تفريط‍ لأن الزكاة تجب فى الذمة لا فى عين المال (٤).

وهذا فى زكاة المال.

أما فى زكاة الفطر فالاعسار بها يتحقق فى كل من لا يفضل عن قوت يومه ما يعطى فى زكاة الفطر (٥).

فمن أعسر بها وقت وجوبها - وهو طلوع الفجر الثانى من يوم الفطر ممتدا الى أن تبيض الشمس وتحل صلاة العيد من ذلك اليوم نفسه - فلا تجب عليه حتى وان أيسر بعد ذلك، لأنه لما كان لا يستطيعها وليس فى وسعه اداؤها فقد صح أنه لم يكلفها قط‍ ولم يكن مأمورا بها. أما ان كان معسرا ثم أيسر فى أثناء وقتها الممتد فانها تجب عليه ويلزمه أداؤها (٦).

وان كان موسرا وقت وجوبها فلم يؤدها حتى خرج وقتها فقد وجبت فى ذمته وماله


(١) كشاف القناع وشرح المنته عليه ج ١ ص ٤٧٢ - ٤٧٥، ٥١٧
(٢) المحلى ج ٦ ص ١١٨ مسألة رقم ٦٨٩ طبعة دار الاتحاد العربى سنة ١٣٨٨ هـ‍، ١٩٦٨ م
(٣) المحلى ج ٦ ص ١٢١ مسألة رقم ٦٩٠
(٤) المحلى ج ٥ ص ٣٩١ مسألة رقم ٦٦٥
(٥) المحلى ج ٦ ص ١٩٩ مسألة رقم ٧١٦
(٦) المحلى ج ٦ ص ١٩٨ مسألة رقم ٧١٣ وص ١، ٢٠١ مسألة رقم ٧١٨