للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكذلك اذا حلف لا يساكنه فى الدار فاليمين على المساكنة فى دار واحدة.

ولو أن ملاحا حلف لا يساكن فلانا فى سفينة واحدة ومع كل واحد منهما أهله ومتاعه واتخذها منزله فانه يحنث.

وكذلك أهل البادية اذا جمعتهم خيمة، وان تفرقت الخيام لم يحنث وان تقاربت، لأن السكنى محمولة على العادة، وعادة الملاحين السكنى فى السفن، وعادة أهل البادية السكنى فى الاخبية فتحمل يمينهم على عاداتهم.

[مذهب المالكية]

جاء فى التاج (١) والاكليل للمواق: جاء فى المدونة أن مالكا قال: من حلف لا يسكن بيتا فسكن بيت شعر وهو باد أو حضرى ولا نية له حنث لأن الله تعالى قال «وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَناً وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعامِ بُيُوتاً تَسْتَخِفُّونَها يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوافِها وَأَوْبارِها وَأَشْعارِها أَثاثاً وَمَتاعاً ٢ إِلى حِينٍ» قال ابن المواز الا أن يكون ليمينه معنى يستدل به عليه مثل أن يسمع بقوم انهدم عليهم المسكن فحلف عند ذلك فلا يحنث بسكنى بيت الشعر.

وجاء فى الشرح (٣) الكبير: وحنث الحالف بدخوله الحمام فى حلفه على ترك دخول البيت أو حلفه لا أدخل على فلان بيتا فدخل عليه بالحمام أو الخان الا لنية أو عرف وعرف مصر أنهم لا يطلقون على الحمام اسم البيت. أو حلف لا أدخل عليه بيته فدخل عليه فى دار جاره لأن للجار على جاره من الحقوق ما ليس لغيره فأشبهت داره داره أو لأن الجار لا يستغنى عن جاره غالبا فكأنه المحلوف عليه غالبا عرفا والظاهر فى هذا عدم الحنث.

ثم قال ولا يحنث الحالف فى حبس أكره عليه فى حلفه لا أدخل عليه بيتا أو لا يجتمع معه فى بيت فحبس عنده كرها فى حق لأن الاكراه بحق كالطوع.

وروى فى التاج (٤) والاكليل بهامش الحطاب عن المدونة قال مالك من حلف أن لا يسكن هذه الدار وهو فيها خرج منها فورا وان كان فى جوف الليل، فان أخر الى الصباح حنث الا أن ينوى ذلك فليجتهد اذا أصبح فى مسكن وينتقل فان تعالى عليه فى الكراء أو وجد منزلا لا يوافقه فلينتقل اليه حتى يجد سواه، فان لم يفعل حنث وقال أشهب يخرج ساعة حلف ولكن لا يحنث فى اقامة أقل من يوم وليلة وكان القابسى ربما استحسن قول أشهب وأفتى به مع أنه كان


(١) الحطاب مع التاج والاكليل فى كتاب ج ٣ ص ٢٩٧ الطبعة السابقة.
(٢) الآية رقم ٨٠ من سورة النحل.
(٣) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج ٢ ص ١٤٥ الطبعة السابقة.
(٤) الحطاب مع التاج والاكليل فى كتاب ج ٣ ص ٣٠٣ الطبعة السابقة.