للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وطلقها قبل المس وطلب اليها النصف لم يجده على المختار وقيل يجده وقيل الربع وهو نصف نصف ما أعطته ولم يستحقه (١).

حكم استرداد الهدايا

والنفقة فى الخطبة

[مذهب الحنفية]

لو بعث الزوج لزوجته هدايا وعوضته المرأة ثم زفت اليه ثم فارقها وقال بعثتها اليك عارية وأراد أن يستردها وأرادت هى أن تسترد العوض فالقول قوله فى الحكم لانه أنكر التمليك واذا استرده تسترد هى ما عوضته كذا فى الفتاوى السمرقندية ولو خطب امرأة فى بيت أخيها فأبى الاخ الا أن يدفع اليه دراهم فدفعها ثم تزوجها كان للزوج أن يسترد ما دفع له ولو خطب ابنة رجل فقال أبوها أن نقدت المهر أزوجها منك ثم بعد ذلك بعث بهدايا الى بيت الاب ولم يقدر على أن ينقد المهر ولم يزوجه فأراد أن يرجع قالوا ما بعث للمهر وهو قائم أو هالك يسترده وكذا كل ما بعث هدية وهو قائم فأما الهالك والمستهلك من الهدية فلا شئ فيه (٢).

[مذهب المالكية]

جاء فى حاشية الدسوقى أن الهدية المسلمة للزوجة المطلقة قبل البناء بها فى النكاح الصحيح تشطر ان اشترطت لها أو لوليها أو لغيرهما قبل العقد أو فيه وكذا اذا أهديت من غير شرط‍ قبله أو حاله سواء كانت لها أو لوليها أو لاجنبى لانها مشترطة حكما وأما ما أهدى بعد العقد فلا يخلو من أن يكون لغيرها أو لها فان كان لغيرها فلا يتشطر ويكون لمن أهدى له وللمرأة التى طلقت قبل البناء أخذ نصف ذلك المشترط‍ فى العقد أو قبله ممن اشترط‍ له من ولى أو غيره ويأخذ الزوج منه النصف الاخر ولا يرجع به عليها لان أصل الاعطاء ليس منها وانما هو من الزوج لوليها وان كان لها فقيل تشطر الهدية ويرجع الزوج عليها بنصفها ان كانت قائمة وبنصف قيمتها ان فاتت وقيل لا شئ له منها وان كانت قائمة لم تفت وهو المذهب وعليه اقتصر ابن رشد لان الطلاق باختياره فان بنى بها ثم طلقها فلا شئ له منها ولو قائمة لان الذى أهدى لاجله قد حصل هذا فى النكاح الصحيح أما فى النكاح الفاسد بأن فسخ النكاح قبل البناء فيأخذ الزوج القائم من الهدية ولو كان متغيرا لانه مغلوب على الفراق وضاع عليه ما فات منها فان فسخ بعد البناء فلا شئ له منها ولو قائمة لان الذى أهدى لاجله قد حصل (٣).

[مذهب الشافعية]

روى صاحب الفتاوى الكبرى أن ابن العماد قال: فى حكم استرداد ما أهداه


(١) شرح النيل ج ٣ ص ٩٥ وما بعدها.
(٢) البحر الرائق ج ٣ ص ١٩٨، ١٩٩
(٣) الدسوقى ج ٢ ص ٣١٩، ص ٣٢٠، ٣٢١.