للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تفاسخا، ولعل وجهه أن ليس فيه عقد يقع الفسخ عليه ذكره فى التذكرة والكواكب الا أن يقع ايجاب وقبول فيصح الفسخ. وقيل: له أن يرجع مهما بقيت العين لكن بالحكم فى الاصح كالبيع الفاسد قلت:

الحق أنه ليس بجائز من الجهتين معا ووجوب قبول الرد لوجوب قبول الايفاء لا للجواز (١)

[مذهب الإمامية]

جاء فى الخلاف (٢) أنه يجوز للمقرض أن يرجع فى القرض لانه عين ماله فكان له أن يرجع فيه لان المنع من رجوعه فيه يحتاج الى دليل، وجاء فى شرائع الاسلام أن للامامية فى حكم رجوع المقرض فى القرض قولين أحدهما يجوز له أن يرجع فيه ولو كره المقترض. ثانيهما: لا يجوز له ذلك وهو الأشبه لان فائدة الملك التسلط‍ (٣).

[حكم تأجيل القرض]

[مذهب الحنفية]

جاء فى البحر الرائق: أنه يصح تأجيل كل دين الا القرض لان الدين حقه فله أن يؤخره سواء كان ثمن مبيع أو غيره تيسيرا على من عليه الدين ألا ترى أنه يملك إبراءه مطلقا فكذا مؤقتا ولا بد من قبوله ممن عليه الدين فلو لم يقبله بطل التأخير فيكون حالا كذا ذكره الاسبيجابى. ويصح تعليق التأجيل بالشرط‍ فلو قال رب الدين لمن عليه ألف حالة إن دفعت إلى غدا خمسمائة فالخمسمائة الاخرى مؤخرة عنك الى سنة فهو حائز، كذا فى الذخيرة.

وانما لا يصح أن يؤجل القرض لكونه إعارة وصلة فى الابتداء حتى يصح بلفظ‍ الإعارة ولا يملكه من لا يملك التبرع كالصبى والوصى، ولكونه معاوضة فى الانتهاء، فعلى اعتبار الابتداء لا يلزم التأجيل فيه كما فى الإعارة إذ لا جبر فى التبرع وعلى اعتبار الانتهاء لا يصح التأجيل لأنه يصير بيع الدراهم بالدراهم نسيئة وهو ربا ومرادهم من الصحة اللزوم ومن عدم صحته فى القرض عدم اللزوم - وأطلقه فشمل ما اذا اجله بعد الاستهلاك أو قبله هو الصحيح، وليس من تأجيل القرض تأجيل بدل الدراهم أو الدنانير المستهلكة اذ باستهلاكها لا تصير قرضا والحيلة فى لزوم تأجيل القرض أن يحيل المستقرض المقرض على آخر بدينه فيؤجل المقرض ذلك الرجل المحال عليه فيلزم حينئذ كذا فى فتح القدير واذا لزم فان كان للمحيل على المحال عليه دين فلا اشكال والا أقر المحيل بقدر المحال به للمحال عليه مؤجلا اليه. أشار فى المحيط‍ وفى الظهيرية: القرض المجحود يجوز تأجيله وفى القنية من كتاب المدانيات قضى القاضى بلزم الأجل فى القرض بعد ما ثبت عنده تأجيل القرض وقال ابن أبى ليلى: يصح ويلزم الاجل، وفى تلخيص الجامع من كتاب الحوالة لو كفل بالحال مؤجلا تأخر عن الاصيل وان كان قرضا لان الدين واحد قال ابن عابدين قال فى النهر: لكن فى السراج قال ابو يوسف رحمه الله تعالى: اذا أقرض رجلا مالا فكفل به رجل عنه الى وقت كان على الكفيل الى


(١) شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار لابى الحسن عبد الله بن مفتاح ج ٣ ص ١٧٤ الطبعة السابقة
(٢) الخلاف فى الفقه ٥٨٤ مسئلة رقم ٢٩٢ الطبعة السابقة
(٣) شرائع الاسلام للمحقق الحلى ١ ص ١٩١ الطبعة السابقة