للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الا أن أبا حنيفة يقول: ان المنافع على أصلنا لا تتقوم الا بعقد أو بشبهه ولم يوجد فى حق الجانى فلا يغرم شيئا (١).

[مذهب المالكية]

جاء فى التاج والاكليل: أن فى الجناية على حلمتى الثدى ان بطل اللبن الدية وان قطع ثديا الصغيرة فان استيقن أنه أبطلهما فلا تعودان ابدا ففيهما الدية، وان شك فى ذلك وضعت الدية واستؤنى بها كسن الصبى فان نبتا فلا عقل لها وان لم ينبتا أو انتظرت فيبست أو ماتت قبل أن يعلم ذلك ففيهما الدية.

ومن طرح سن صبى لم يثغر خطأ وقف عقله بيد عدل فان عادت لهيئتها رجع العقل الى مخرجه وان لم تعد أعطى الصبى العقل كاملا وان هلك الصبى قبل أن تنبت سنه فالعقل لورثته.

وان نبتت أصغر من قدرها الذى قلعت منه كان له من العقل قدر ما نقصت ولو قلعت عمدا أوقف له العقل أيضا ولا يعجل بالقود حتى يستبرأ أمرها فان عادت لهيئتها فلا عقل فيها ولا قود.

وان عادت أصغر من قدرها أعطى ما نقصت فان لم تعد لهيئتها حتى مات الصبى اقتص منه وليس فيها عقل وهو بمنزلة ما لم ينبت (٢).

وروى عن المدونة قيل ان ضربه فاسودت سنه أو اصفرت أو احمرت أو أخضرت قال:

ان اسودت تم عقلها والحمرة والخضرة والصفرة ان كان ذلك كالسواد تم عقلها والا فعلى حساب ما نقص.

وان ضربت سنه فتحركت فان كان اضطرابا شديدا تم عقلها وان كان ضعيفا عقل بقدره.

وفى الموازية: وينتظر بالشديدة الاضطراب سنة (٣).

[مذهب الشافعية]

جاء فى كتاب الأم أنه اذا عض الرجل الرجل فانتزع المعضوض العضو الذى عض منه يدا أو رجلا أو رأسا من فى العاضض فأذهب ثنايا العاض ومات منها أو لم يمت فلا عقل ولا قود ولا كفارة على المنتزع، لأنه لم يكن للعاض العض بحال. ولو كان العاض بدأ فى جماعة الناس فضرب وظلم أو بدئ فضرب وظلم كان سواء،


(١) المرجع السابق ج ٩ ص ٢٢٩ - ٢٣٠ الطبعة السابقة.
(٢) التاج والكليل فى شرح مختصر خليل للمواق ج ٦ ص ٢٦١ الطبعة الأولى سنة ١٣٢٩ هـ‍.
(٣) المرجع السابق ج ٦ ص ٢٦٤ نفس الطبعة السابقة.