ولو لم تسقط ولكنها اسودت يجب الأرش فى الخطأ على العاقلة وفى العمد فى ماله ولا يجب القصاص، لأنه لا يمكن أن يضربه ضربة تسود منه.
يقول صاحب الكفاية وفى الذخيرة:
ثم ان محمدا رحمه الله أوجب كمال الأرش باسوداد السن ولم يفصل بين أن يكون السن من الأضراس التى لا ترى أو من الأسنان التى ترى قالوا: ويجب أن يكون الجواب فيها على التفصيل، ان كان السن من الأضراس التى لا ترى فان فات منفعة المضغ بالاسوداد يجب الأرش كاملا، وان لم يفت منفعة المضغ يجب فيه حكومة العدل، لأن منفعته قائمة وجماله ليس بظاهر كئزروة الرجل فيجب فيه حكومة عدل. وان كان من الأسنان التى ترى يجب كمال الأرش، وان لم تفت منفعته لأنه فوت جمالا ظاهرا على الكمال.
وكذا اذا كسر بعض واسود الباقى لا يجب القصاص لأنه لا يمكن أن يضربه ضربا يسود منه.
وكذا لو أحمر أو اخضر لا قصاص بل يجب الأرش فى الخطأ على العاقلة وفى العمد فى ماله.
ولو أصفر فيه روايتان.
يقول صاحب الكفاية: وان اصفرت روى أبو يوسف عن أبى حنيفة أن فيها حكومة عدل.
وذكر هشام فى نوادره عن محمد عن أبى حنيفة أنه قال: فى الحر لا يجب شئ وفى المملوك حكومة عدل. وعند محمد فيهما حكم عدل وهو قول أبى يوسف، لأن الجمال على الكمال فى بياض السن، فبالصفرة انتقص معنى الجمال فيها. ولهذا يجب فى المملوك حكم عدل فكذا فى الحر.
ولأبى حنيفة أن الصفرة من ألوان السن فلا يكون دليل فوت السن بخلاف السواد فانه دليل فوته والمطلوب بالسن فى الاحرار المنفعة، وهى قائمة بعد ما اصفرت وفى المملوك المالية وقد تنقص المالية بالاصفرار كذا قرره فى المبسوط (١).
ومن شج رجلا فالتحمت ولم يبق لها أثر ونبت الشعر سقط الأرش عند أبى حنيفة لزوال الشين الموجب وقال أبو يوسف: يجب عليه أرش الألم وهو حكومة عدل لأن الشين ان زال فالألم الحاصل ما زال فيجب تقويمه.
وقال محمد عليه أجرة الطبيب لأنه انما لزمه الطبيب وثمن الدواء بفعله فصار كأنه أخذ ذلك من ماله.
(١) الهداية شرح الكفاية ٩ ص ٢٢٨ - ٢٣٠ نفس الطبعة السابقة.