للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بعد أخذه أن يشهد عليه على الوضع الذى سبق ذكره.

[الشيعة الجعفرية]

قد ذكرنا فيما تقدم فى حكم (أخذ الآبق) أن الشيعة الجعفرية يرون ألا يؤخذ المملوك إذا كان بالغا أو مراهقا وأن حكمه حكم الضالة الممتنعة.

مقدار الجعل ومتى يستحق

ومتى يكون عليه الجعل

الجعل هو المقدار المعين من المال الذى يستحقه من رد الآبق أو الضالة وكلامنا عليه هنا يكون فى مقداره، ومتى يستحق وعلى من يكون، وللفقهاء فى هذا آراء نذكرها فيما يأتى:

[الحنفية]

مقدار الجعل عند الحنفية كان بتقدير الشارع وهو قول الرسول عليه السلام «جعل الآبق أربعون درهما» وهو أربعون درهما إذا رده من مسافة قصر للصلاة وهى ثلاثة أيام بلياليها فأكثر فإن رده لأقل من ذلك فقولان، قول بأن الجعل يكون بحسب المسافة التى رد منها منسوبة للأربعين درهما أى أنه إذا رده لربع مسافة القصر يكون له عشرة دراهم وإذا رده لنصفها يكون له عشرون درهما وهكذا، وقول بأنه يرضخ له أى يعطى قليلا غير كثير فإن اتفقا على الرضخ فبها، وإن اختلفا قدره الإمام وكذلك إذا رده فى المصر يكون بحسابه أو يرضخ له بناء على الرأيين السابقين وروى عند أبى حنيفة أنه لا شئ له إذا رده فى المصر، ولكن الرضخ هو المفتى به على ما ذكر صاحب الدر المختار وجعله صاحب رد المختار ابن عابدين نقلا عن صاحب البحر أنه الصحيح (١)

ولا فرق فى إيجاب الأربعين بين ما إذا كانت قيمة الآبق أقل من أربعين أو أربعين فأكثر على الرأى المشهور عند الحنفية وهو رأى أبى يوسف، لأن تقديره ثبت بالنص بلا تعرض لقيمته فيمنع النقصان كما تمنع الزيادة ولذا يكون الصلح بأكثر منه غير جائز بخلاف الصلح على الأقل لأنه حط‍ للبعض ولو حط‍ الكل كان جائزا فكذا البعض، أما محمد فقد قال: تجب قيمته إلا درهما لأن وجوبه ثبت إحياء لحقوق الناس نظرا لهم ولا نظر فى إيجاب أكثر من قيمته، وقد روى أيضا عن كل من محمد وأبى يوسف مثل رأى صاحبه وروى عن أبى يوسف أيضا أنه ينقص منه قدر ما تقطع اليد (٢)، أما أبو حنيفة فرأيه كرأى محمد كما ذكر الشهاب الشلبى فى حاشيته على كتاب تبيين الحقائق للزيلعى على الكنز نقلا عن شرح الطحاوى (٣) وكذا ذكره الكمال ابن الهمام فى فتح القدير (٤)، وقد ثبت الجعل للراد استحسانا وإن لم يشترط‍ لأن القياس يقضى بأنه لا شئ له إلا بالشرط‍ كأن يقول مالكه: من رد عبدى على فله كذا لأنه فى حالة عدم الشرط‍ يكون متبرعا بمنفعته، ووجه هذا الاستحسان هو ما روى عن عمرو بن دينار أنه قال: لم نزل نسمع أنه عليه الصلاة والسلام قال: «جعل الآبق


(١) الدر المختار ورد المختار ج‍ ٣ ص ٣٥٨، ٣٥٩ طبعة دار الكتب العربية.
(٢) الزيلعى «تبيين الحقائق» على الكنز ج‍ ٣ ص ٢٠٨ الطبعة الأميرية.
(٣) الزيلعى ج‍ ٣ ص ٣٠٨.
(٤) فتح القدير ج‍ ٤ ص ٤٣٦ الطبعة الاميرية.