للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الصحة نعم وحيث يصح تعليقها برد مثل الثمن يكون الحق فيها للبائع فإن قال: لك ولوارثك أو أطلق ورث عنه ذلك الحق، وقد جرت العادة عند كثير من الناس أن يقول البائع: بعث وأنا مقال إلى يوم كذا وكذا المشترى قد يقول اشتريت وأنا مقال أو يقول: اشتريت ولى الإقالة الى يوم كذا وقد عرف من قصدهم أن ذلك خيار شرط‍ بلفظ‍ الإقالة لكن إذا كان إلى يوم معلوم كان البيع والشرط‍ صحيحين فإن قال: اشتريت منك وإن سلمت ما عندك إلى يوم كذا فأنت مقال فإن كان مراد المشترى الرقبة ولا غرض له الى الغلة وحدها كان البيع صحيحا وإن كان مراده الغلة وحدها فهو بيع الرجاء المعروف المتضمن للربا فلا يجوز ولا يصح (١).

[مذهب الإمامية]

الإقالة عند الإمامية فسخ فى حق المتعاقدين سواء كان قبل القبض أو بعده، وفى حق غيرهما وليست ببيع فلا يشترط‍ فيها ما يشترط‍ فى البيع وإنما يشترط‍ أن تكون الإقالة بمثل الثمن الذى وقع عليه البيع سابقا فقد جاء فى اللمعة الدمشقية (٢): ولا تصح.

بزيادة فى الثمن الذى وقع عليه البيع سابقا ولا بنقصه الثمن لأنها فسخ ومعناه رجوع كل عوض الى مالكه فإذا شرط‍ فيها ما يخالف مقتضى الإقالة كشرط‍ الزيادة أو النقيصة فسد الشرط‍ وفسدت الإقالة بفساده ولا فرق بين الزيادة الحسية كما لو طلب البائع زيادة فى الثمن عند طلب المشترى الإقالة والزيادة الحكمية كما لو قال المستقيل أقلنى وقبل البائع كالإقالة لكنه استمهل من المشترى فى رد الثمن شهرا مثلا كالانتصار بالثمن، وفى شرائع الاسلام (٣): أن الإقالة تصح فى العقد وفى بعضه سلما كان أو غيره وفى ذلك فروع ثلاثة الأول لا تثبت الشفعة بالإقالة لأنها تابعة للبيع والثانى لا تسقط‍ أجرة الدلال بالتقايل لسبق الاستحقاق والثالث: إذا تقايلا رجع كل عوض الى مالكه فإن كان موجودا أخذه وإن كان مفقودا ضمن بمثله ان كان مثليا وإلا بقيمته وفيه وجه اخر.

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح (٤) النيل: أنه يشترط‍ لصحة الإقالة ذكر الثمن عند العقد لا قبله فإن حصل قبل العقد توقفت صحته على ذكره بعد ذلك متصلا، وإن ذكره بعد ذلك منفصلا على المقاسمة صحت وهذا على القول بأن الإقالة بيع أما على القول بأنها فسخ بيع الى المشترى أو إلى البائع أو إلى غيرهما فان علمه الفاسخ والمفسوخ إليه لم يحتاجا إلى ذكره إلا ان طالت المدة بقدر ما ينسى فليذكره ومنهم من يقول: تجوز الإقالة بلا ذكر للثمن إن عرفا قبل ذلك، ومن أجاز البيع والشراء مع السكوت إذا علم الثمن والثمن أجاز الإقالة بلا ذكر للثمن إذا علم قال صاحب شرح النيل: والذى عندى أن الإقالة لغير البائع والمشترى ليست فسخا وأما بينهما ففسخ ثم قال: وإذا قلنا إن الإقالة بيع فإنه يشترط‍ فيها ما يشترط‍ فى البيع وتنفسخ بما ينفسخ به البيع وترد بما يرد به البيع وتكون أحكامها أحكام البيع وليس كذلك إذا قلنا أنها فسخ بيع، وجاء فى موضع (٥) آخر:

أن الشيخ أحمد بن محمد بن بكر ذكر أن الإقالة لا تكون إلا للبائع وأنها تكون بالثمن والاقل أو أكثر والوفاق والخلاف وأن الإقالة لا يحتاج فيها إلى ذكر الثمن يعنى لأنها لا تكون إلا للبائع وقد عرفه لكن ان وقعت بأقل أو بأكثر أو بخلاف أو مضت مدة ينسى فيها احتيج إلى ذكر ذلك، ثم قال: والسلم (٦)


(١) انظر المرجع السابق ج ٢ ص ٤٧٧ وما بعدها الطبعة السابقة.
(٢) انظر منشورات جامعة النجف الدينية اللمعة الدمشقية للشهيد محمد بن جمال الدين مكى العاملى ج ٢ ص ١٧٠، ص ٥٤٦، ص ٥٤٧، ص ٥٤٨ وما بعدهم وهامشها طبع مطبعة الاداب فى النجف الاشرف سنة ١٣٨٧ هـ‍، سنة ١٩٦٧ م.
(٣) انظر كتاب شرائع الاسلام فى الفقه الاسلامى الجعفرى للمحقق الحلى ج ١ ص ١٩٠ وما بعدها طبع مطابع دار مكتبة الحياة ببيروت سنة ١٢٩٥ هـ‍
(٤) انظر كتاب شرح النيل وشفاء العليل لمحمد بن يوسف اطفيش ج ٤ ص ٥٣٣ الطبعة السابقة.
(٥) المرجع السابق ج ٤ ص ٥٢٩ وما بعدها الطبعة السابقة.
(٦) المرجع السابق ج ٤ ص ٥٢٩ الطبعة السابقة.