للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وحمل كلام أحمد بن الحسين على أنها فسدت عليه بطول الفصل بينهما وبين الصلاة لا بمجرد الحدث لكن المعروف أنه يكره الفصل، ولم يفرقوا بين طوله وقصره، وقال فى هامش شرح الأزهار: بل الدليل مصرح بأن طول الفصل لا يفسد فقد أخرج البخارى عن أنس قال: أقيمت الصلاة والنبى صلى الله عليه وسلم يناجى رجلا فى جانب المسجد فما قام الى الصلاة متى نام الناس، واذا عرض للمقيم (١) ما يمنع من اتمام الاقامة فانها تصح النيابة فيها فيما قد بقى فيقيم ذلك الغير ويبنى على ما قد فعله الأول ولا يجب الاستئناف، واذا عرض عارض يؤخر المؤذن عن الاقامة وقتا يتضرر به المنتظرون أو وقتا يسع الوضوء فان لغيره أن يقيم، والاذن للنيابة من المؤذن كالعذر فكما تصح النيابة للعذر عندنا تصح للاذن فاذا أذن المؤذن وأمر غيره بالاقامة صحت إقامة الغير وإن لم يكن ثم عذر للمؤذن .. ولو أذن (٢) جماعة أيهم يقيم؟ قيل السابق إلى الآذان أولى من الراتب ولو غير راتب لتقديم النبى صلّى الله عليه وسلم الصدائى للاقامة حين سبق بلالا بالأذان، وتجب نية الاقامة والواجب منها أن ينويها للصلاة التى هى لها، وقيل: أن النية لا تجب، وتفسد الاقامة بالنقص عنها عمدا لا سهوا نحو أن يترك ألفاظها المعروفة ونعنى بفسادها أن ما فعله لا يسقط‍ به فرضها ما لم يحصل التمام وقيل: لا فرق بين العمد والسهو إن لم يعد من حيث نقص ويفسدها التعكيس وهو ألا يأتى بها على الترتيب المعروف بل يقدم ويؤخر فاذا أتى بها كذلك لم يسقط‍ فرضها، ومن التعكيس أن يقدم الاقامة على الأذان فيعيد الاقامة فقط‍، ولا تفسد الاقامة بترك الجهر، ويندب (١) كون المقيم حرا ولا يكره المعتق كبلال ولا كراهة للأعمى كابن أم مكتوم، وتصح من ولد الزنا إجماعا، ويكره حال الاقامة إلا للضرورة نحو أن يرد السّلام ويخشى فوات المسلم أن أخر السّلام حتى يفرغ فان لم يخشى فوته كره التعجيل ويكره الكلام أيضا بعد الاقامة، ويستحب أن يقيم بأمر الامام وجاء فى شرح الأزهار أن الأذان والاقامة واجبان على الرجال دون النساء فانه لا يجب عليهن اجماعا لقول النبى صلى الله عليه وسلم: ليس على النساء جمعة ولا أذان ولا إقامة فيكون مكروها حظرا لشبههن بالرجال وقيل كراهة تنزيه

[مذهب الإمامية]

جاء فى مستمسك العروة (٣) الوثقى: أنه يستحب فى الاذان والاقامة أمور: الأول الاستقبال أما فى الاذان فلما ورد عن على عليه السّلام:

يستقبل المؤذن القبلة فى الاذان والاقامة فاذا قال:

حى على الصلاة حى على الفلاح حول وجهه يمينا وشمالا وأما فى الاقامة فخبر سليمان ابن صالح عن أبى عبد الله عليه السّلام: وليتمكن فى الاقامة كما يتمكن فى الصلاة فانه اذا أخذ فى الاقامة فهو فى صلاة والثانى: القيام والثالث: الطهارة فى الاذان وأما الاقامة فان الأحوط‍ والأقوى كما هو المشهور اعتبار الطهارة فيها كما أن الأحوط‍ اعتبار الاستقبال والقيام فى الاقامة وأن كان الأقوى الاستحباب، والرابع: عدم التكلم فى أثنائهما بل يكره بعد (قد قامت الصلاة) للمقيم ولغيره أيضا فى صلاة الجماعة الا فى تقديم أمام، بل مطلق ما يتعلق بالصلاة كتسوية صف ونحوه بل يستحب له اعادتها حينئذ الخامس: الاستقرار فى الاقامة، السادس: الجزم فى أواخر فصولهما مع التأنى فى الأذان والحدر فى الاقامة على وجه لا ينافى قاعدة الموقف، السابع:

الافصاح بالألف والهاء من لفظ‍ الجلالة فى آخر كل فصل هو فيه، الثامن: وضع الأصبعين فى الأذنين فى الاذان، التاسع: مد الصوت فى الأذان ورفعه، ويستحب الرفع فى الاقامة أيضا الا انه دون الأذان، العاشر: الفصل بين الأذان والاقامة بصلاة ركعتين


(١) المرجع السابق لاحمد بن الحسين بن مفتاح ج ١ ص ٢٢٣ الطبعة السابقة.
(٢) شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار ج ١ ص ٢٢٤ الطبعة السابقة.
(٣) مستمسك العروة الوثقى ج ظ‍ ص ٣٢٧، ٣٢٨