للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وسلم «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام»، فصح أنه لا يستباح بشئ مما ذكرنا الا بيقين لا اشكال فيه.

ثم قال (١): ومن دست اليه غير امرأته فوطئها وهو لا يدرى من هى يظن أنها زوجته فلا حد عليه.

[مذهب الزيدية]

جاء فى التاج المذهب (٢): أنه اذا التبس صاحب الجناية القاتلة بالسراية فلم يعرف سقط‍ القود، وكان اللازم هو الأرش فقط‍ فى الجناية القاتلة بالسراية، والجناية غير القاتلة مع لبس صاحب الجنابة القاتلة بالسراية.

فاذا التبس صاحب السراية فلا يلزم فيها وفى الجنايات غير القاتلات الا الأرش على كل واحد أرش كامل للجنايات غير القاتلات.

فان زاد على الدية لم يلزم الا قدرها فقط‍.

وان نقص عن الدية فالزائدة على بيت المال، لأنه يحمل ما لم يحمل، ولا تجب قسامة هنا مع أخذ الأرش منهما، أو من أحدهما.

فان لم يأخذ ولى الدم أرشا فله أن يدعى القسامة أو يدعى على من يشاء منهما ان غلب فى ظنه أنه القاتل.

والحكم فى القاتلة المباشرة والباقيات غير قاتلات كما مر من أن القود على صاحبها ان علم المباشر، سواء تقدم أم تأخر أم التبس تقدمه.

ويلزم الآخر أرش الجراحة حيث لا قصاص فيها ولا شئ على من سواهما.

ثم قال (٣): ولو وجد القتيل فى موضع بين قريتين مستويتين فى التصرف فيه لكن أهل أحداهما منحصرون دون الثانية سقطت القسامة عن الكل، لتعلق التهم بمن لا ينحصر، كما اذا وجد فى قرية ينحصر أهلها، لكنه يختلط‍ بهم من لا ينحصر، وتكون الدية من بيت المال.

ولو وجد القتيل فى قرية (٤) ثم مات أهل القرية فلوليه أن يطالب ورثة الأموات، وتكون اليمين على العلم ما قتل فى زمان مورثيهم، وان لم يحلفوا ألزمت الدية من عواقل الأموات، وسقطت القسامة.


(١) المحلى لأبن حزم الظاهرى ج ١١ ص ٣٧٢ مسألة رقم ٢٢٩٢ الطبعة السابقة.
(٢) التاج المذهب لأحكام المذهب ج ٤ ص ٢٧٠ الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق لأحمد بن قاسم العنسى اليمانى الصنعانى ج ٤ ص ٣٤٩ الطبعة السابقة.
(٤) التاج المذهب ج ٤ ص ٣٥٢، ص ٣٥٣ الطبعة السابقة.