للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عمارته، وقال له: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقطعك لتحتجبه عن الناس، وانما أعطاك لتعمره وسواء فى اقطاع الانتفاع ان تكون الأرض خراجية أم عشرية (١). وليس للمقطع اقطاع انتفاع أن يؤجر ما اقتطع له من الأراضى الا باذن الامام له فى ذلك أو فى حال استقرار العرف على ذلك كما هو الحال فى الاقطاعات المصرية - وقد أفتى النووى بصحة الاجارة من غير اذن وبنى ذلك على صحة اجارة الصداق من الزوجة قبل الدخول وهذا محل نظر لأن الصداق فى هذه الحال يجوز بيعه بخلاف هذا (٢).

[مذهب الحنابلة]

يجوز للامام اقطاع أرض بيت المال العامرة اقطاع انتفاع بغلتها فيملك المقطع له منفعتها وهو ملك غير لازم، وهو مؤقت بما يؤقته به الامام أو بمدة حياة المقطع له.

ويرى الشيخ تقى الدين ان الامام حين يقدم على هذا يجعله للجند عوضا عن أعمالهم فكان مملوكا بعوض وقد جرى العرف بجواز التصرف فيه بالاجارة فكان لجريان العرف مأذونا به من الامام ضمنا، كما لو صرح بذلك (٣).

[مذهب الزيدية]

جاء فى البحر الزخار: وللامام اقطاع مقاعد الأسواق والطرق الواسعة بشرط‍ أن لا يتضرر بذلك أحد فيكون المقطع له أولى من غيره. وللامام أنهاؤه حتى لا يلتبس بالملك ولا يترتب على هذا الاقطاع الا حق الاختصاص والانتفاع (٤).

[مذهب الإمامية]

ليس للامام أخذ أرض مملوكة عرف مالكها ليعطيها لغيره فان الأرض لمالكها لا تصرف فيها لأحد بدون اذنه أما ما فتح من الأراضى عنوة فهو اما عامر عند الفتح أو موات - فالعامر للمسلمين جميعا المقاتلة وغيرهم وأمر استغلالها فى مصالحهم للامام يعطيها لمن يقوم باستغلالها بما يراه من نصف أو ثلث أو ربع. فما أخذه منه الامام كان فيه الخمس لأربابه والباقى يضعه فى بيت المال للصرف منه فى مصالح المسلمين من سد الثغور وبناء القناطر وشق الطرق وغير ذلك. وليس لأحد بيع شئ من ذلك ولا وقفه ولا هبته وللامام أن يحدد ذلك بمدة تعطى الأرض بعدها لغير من أعطيت له كما تعود الى الامام بموت المقطع له وأما الموات منها وقت الفتح فهى للامام يتصرف فيها بحسب المصلحة فيقطعها ان شاء لمن يحييها. وكل أرض أنجلى عنها


(١) نهاية المحتاج ج‍ ٥ ص ٣٩٩ وما بعدها.
(٢) الأشباه والنظائر للسيوطى ج‍ ٤ ص ٣٨٢.
(٣) المغنى ج‍ ٦ ص ١٦٥ وما بعدها والقواعد لإبن رجب ص ١٩٨، ص ١٩٩ قاعدة ٨٦.
(٤) البحر الزخار باب الاقطاع.