للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال مالك ولا اعادة عليهم ان أمنوا فى الوقت.

وقال أشهب فى القوم نظروا الى سواد فظنوه عدوا فصلوا صلاة الخوف طائفتين ثم تبين أن ذلك السواد ابل أو غيرها ان صلاتهم تامة واستحب محمد الاعادة.

[مذهب الشافعية]

جاء فى المجموع (١): أن المسلمين اذا رأوا سوادا ابلا أو شجرا أو غيره فظنوه عدوا فصلوا صلاة شدة الخوف فبان الحال ففى وجوب الاعادة قولان مشهوران.

أحدهما تجب الاعادة لعدم الخوف فى نفس الأمر وهو نصه فى الأم والمختصر.

والثانى: لا اعادة وهو نصه فى الاملاء لوجود الخوف حال الصلاة.

واختلفوا فى محل القولين.

فقالت طائفة هما اذا أخبرهم ثقة بالخوف فبان خلافه.

فان ظنوا العدو من غير اخبار وجبت الاعادة قولا واحدا.

وقال الجمهور هما جاريان مطلقا وهو ظاهر اطلاق المصنف وغيره.

وحكى القاضى حسين فى تعليقه والبغوى فى المسألة ثلاثة أقوال.

الجديد تجب الاعادة.

والثانى قاله فى الاملاء لا اعادة.

والقديم ان كان فى دار الاسلام وجبت الاعادة وان كان فى دار الحرب فلا لأن الخوف غالب فيها.

واذا ضم اليها الطريق السابق صارت أربعة أقوال.

أحدهما يعيدون.

والثانى لا يعيدون.

والثالث يعيدون فى دار الاسلام.

والرابع يعيدون ان لم يخبرهم ثقة وهو نصه فى الاملاء.

واختلفوا فى الأصح من الخلاف.

فصحح المصنف هنا وفى القنية والمحاملى فى المجموع والمقنع والشيخ نصر فى تهذيبه وصاحبا العدة والبيان عدم الاعادة.

وصحح الشيخ حامد والماوردى والغزالى فى البسيط‍ والبغوى والرافعى وغيرهم وجوب الاعادة.

قال امام الحرمين لعله الأصح.

وقال جماعة من أصحابنا وهو اختيار المزنى.

وقال الشيخ أبو حامد ليس هو مذهب المزنى بل هو الزام له على الشافعى لأن مذهب المزنى أن كل من صلى بحسب طاقته لا اعادة عليه.

قلت الصحيح وجوب الاعادة مطلقا لأنهم تيقنوا الغلط‍ فى القبلة.


(١) المجموع للنووى ج ٤ ص ٤٣١، ص ٤٣٢ الطبعة السابقة.