للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يدرى عينه وهذا هو أكل مال بالباطل (١).

[مذهب الزيدية]

جاء فى شرح الازهار أنه يصح بيع ما فى الذمة ممن هو عليه - ويشترط‍ قبض الثمن قبل افتراقهما لئلا يكون من بيع الكالئ بالكالئ - ما لم يكن الذى فى الذمة من سلم - فلا يصح بيع رأس مال السلم ممن هو عليه ولا المسلم فيه لعدم الاستقرار - أو صرف نحو أن يصرف رجل الى آخر دينارا بعشرة دراهم فلما سلم الدينار وقبضه الآخر قال لصاحبه خذ هذا الثوب عن العشرة الدراهم قبل قبضها فانه لا يصح لأنه يشترط‍ فى الصرف القبض (٢).

[مذهب الإمامية]

جاء فى الخلاف أن الثمن اذا كان معينا يجوز بيعه قبل قبضه ما لم يكن صرفا وان كان فى الذمة أيضا يجوز، لأن الأصل جواز التصرف والمنع يحتاج الى دليل.

وروى سعيد بن جبير عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهم أنه قال كنت أبيع الابل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير آخذ هذه من هذه وأعطى هذه من هذه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذها ما لم تفترقا وبينكما شئ (٣).

واذا كان لرجل على غيره قفيز طعام من جهة السلم والذى عليه الطعام من جهة السلم له على غيره طعام من جهة القرض فجاء المسلم اليه بالطعام فأحاله على من له عليه من جهة القرض كان جائزا وكذلك ان كان الطعام الذى له قرضا والذى عليه سلما كان جائزا لأن الأصل جواز ذلك والمنع يحتاج الى دليل، وأيضا فان هذه حوالة ليست بيعا فلا وجه للمنع منه (٤).

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل: أنه يجوز بيع الدين بكل ما جاز به البيع الحاضر والعاجل ان لم يكن من جنس ما بيع به.

ففى الديوان وجامع الشيخ أحمد ابن محمد بن بكر رحمهم الله تعالى يجوز بيع الدين فى جميع ما ظهر فيه الخلاف من الجنسين مما يجوز بيعه


(١) المحلى لابى محمد على بن أحمد بن سعيد ابن حزم ج ٩ ص ٦ مسئلة رقم ١٥١٠ طبع ادارة الطباعة المنيرية بمصر سنة ١٣٥١ هـ‍.
(٢) شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار لأبى الحسن عبد الله بن مفتاح ج ٣ ص ٨ طبع مطبعة حجازى بالقاهرة سنة ١٣٥٧ هـ‍.
(٣) الخلاف فى الفقه لأبى جعفر محمد بن الحسن بن على الطوسى ج ١ ص ٥٤٨ مسئلة رقم ١٦١ الطبعة الثانية طبع مطبعة رنكين فى طهران سنة ١٣٧١ هـ‍.
(٤) المرجع السابق ج ١ ص ٥٤٩ مسئلة رقم ١٦٣ نفس الطبعة.