للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وتعقبه الدردير بقوله: والراجح ضمان الرسول (١).

[مذهب الشافعية]

يرى الشافعية أن الارسال بالبيع جائز ولا يتأثر عقد البيع بتراخى القبول فيه فقد ذكر البجيرمى فى حاشيته على المنهج أنه لو كتب شخص الى آخر غائب عن مجلس العقد ببيع أو غيره صح، ويشترط‍ قبول المكتوب اليه فورا عند وقوفه على الكتاب فلو تكلم بكلام أجنبى ضر، ويمتد خيار مجلس المكتوب اليه ما دام فى مجلس القبول أى ما لم يختر لزومه والا انقطع خياره اذ خيار المجلس ينقطع بالمفارقة أو اختيار اللزوم - وهذا هو ارسال الكتاب بالبيع (٢)، ويرون أن الارسال اذا كان متعلقا بالرهن واختلف المرسل مع المرتهن حول قيمة الرهن فالقول قول المرسل مع تفصيل فان بعث الرجل عبده مع رجل ليرهنه عند رجل آخر بمال ففعل ثم اختلف الراهن والمرتهن، فقال الراهن أذنت له فى أن يرهن بعشرة وقال المرتهن: بل بعشرين نظرنا فان صدق الرسول الراهن حلف الرسول أنه ما رهن الا بعشرة ولا يمين على الراهن لانه لم يعقد العقد، وان صدق الرسول المرتهن فالقول قول الراهن مع يمينه فاذا حلف بقى الرهن على عشرة وعلى الرسول عشرة لانه أقر بقبضها (٣)، وفى ارسال الوديعة ذكر الرملى أنه اذا أرسل الوديع الوديعة مع من يسقيها وهو غير ثقة ضمنها (٤). ولو ادعى الوكيل الرد على رسول الموكل وأنكر الرسول صدق الرسول ببينة لأنه لم يأتمنه فلا يقبل قوله عليه، ولا يلزم الموكل تصديق الوكيل فى ذلك على الصحيح لانه يدعى الرد على من لم يأتمنه فليقم البينة عليه والثانى يلزمه لانه معترف بارساله ويد رسوله كيده فكأنه ادعى الرد عليه ولو صدقه الموكل على الدفع الى الرسول لم يغرم الوكيل كما قاله الاذرعى أنه الاصح، ولو اعترف الرسول بالقبض وادعى التلف فى يده لم يلزم المالك الرجوع اليه لان الاصل عدم القبض (٥).

[مذهب الحنابلة]

ويرى الحنابلة أن البيع اذا كان بطريق الارسال لم يتأثر العقد بتراخى القبول عن الايجاب فقد ذكر صاحب كشاف القناع أنه اذا


(١) الشرح الكبير ج ٣ ص ٤٤١.
(٢) حاشية البجرمى على شرح منهج الطلاب ج ٢ ص ١٦٩ طبع مصطفى البابى الحلبى سنة ١٣٤٥ هـ‍.
(٣) المهذب للشيرازى ج ١ ص ٣١٧ طبع مطبعة عيسى البابى الحلبى وشركاه بمصر.
(٤) نهاية المحتاج الى شرح المنهاج للرملى الشهير بالشافعى الصغير فى كتاب مع حاشية الشبراملسى وبهامشه حاشية المغربى ج ٦ ص ١١٥ طبع شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى سنة ١٣٥٧ هـ‍.
(٥) مغنى المحتاج الى معرفة ألفاظ‍ المنهاج للشيخ محمد الشربينى الخطيب وبهامشه متن المنهاج للنووى ج ٢ ص ٢١٨.