للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الارسال بالأموال قال الدردير والدسوقى: وان بعث شخص الى آخر بمال فاعتبره المبعوث اليه صدقة عليه وأنكر الباعث أنه أرسله اليه صدقة وقال بل هو وديعة أو قرض فالرسول شاهد على قول الباعث فان شهد للمرسل أخذه بلا يمين لتمسكه بالاصل - وهو عدم الصدقة - مع شهادة الرسول، لان الاصل عدم خروج الشئ عن ملك ربه على وجه خاص، والأصل كالشاهد فلما انضم الأصل للشاهد صار الباعث كأن معه شاهدين فلذلك أخذ المال من غير يمين، وان شهد الرسول للمرسل اليه أخذه على أنه صدقة عليه بيمين، فان لم يشهد الرسول - بأن قال لا أدرى - فالقول لرب المال لكن بيمين لان الاصل كالشاهد الواحد فلذا حلف معه (١)، وفى الارسال بالعارية: قال الدسوقى والدردير:

وان زعم شخص أنه مرسل من زيد لاستعارة حلى مثلا له من بكر فدفع له بكر ما طلبه وزعم أنه تلف منه ضمنه مرسله ان صدقه على الارسال، وان لم يصدقه على الارسال فللمالكية فى حكمه رأيان أولهما ما رواه الدسوقى عن سماع عيسى عن ابن القاسم - وضعفه - وهو أن الرسول يحلف لقد أرسلنى وأنه تلف بلا تفريط‍ منى ثم يبرأ أيضا وتضيع الحلى هدرا، وثانيهما ما نسبه الدسوقى الى المدونة واعتمده وهو أن الرسول يضمن اذا أنكر مرسله الارسال وحلف، واذا كان ذلك المرسل عبدا فجناية فى رقبته (٢)، واستدرك الدردير على الرأى الاول بقوله لكن الراجح ان الرسول يضمن ولا يحلف الا لبينة بالارسال فيكون الضمان على المرسل (٣). هذا اذا زعم الرسول أن ما حمله تلف أما لو ثبت أنه تلف بلا تفريط‍ قبل وصوله الى المرسل وقد صدقه المرسل فلا ضمان على أحد لانتفاء الضمان فى العارية اذا ثبت تلفها بلا تفريط‍ (٤)، وان اعترف الرسول بتعديه فى أخذ العارية بغير ارسال بأن قال: لم يرسلنى أحد وتلفت منه ضمن الحر الرشيد عاجلا دون السفيه والصبى لتفريط‍ المعير بالدفع لهما مع عدم اختيار حالهما، وان كان عبدا ضمن فى ذمته لا رقبته فلا يباع لها بل يتبع ان عتق وللسيد اسقاطه عنه (٥)، وان قال الرسول أوصلت المعار من حلى ونحوه لمن أرسلنى فكذبوه وأنكروا الارسال فعليه اليمين أنهم أرسلوه وأنه أوصله اليهم، وعليهم اليمين أنهم لم يرسلوه ولم يوصله لهم وتكون هدرا، ومن نكل منهما ضمن،


(١) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى فى كتاب ج ٣ ص ٤٢٩.
(٢) حاشية الدسوقى ج ٣ ص ٤٤١.
(٣) الشرح الكبير للدردير ج ٣ ص ٤٤١.
(٤) حاشية الدسوقى والشرح الكبير للدردير ج ٣ ص ٤٤١.
(٥) المرجع السابق ج ٣ ص ٤٤١.