للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وامتنع المستعير من دفع أجرة البناء أو الغرس أو من قلعه فلا يجبران على ذلك وتباع الأرض بما فيها من غرس أو بناء ان رضيا به أو رضى به أحدهما ويجبر الآخر على البيع بطلب من رضى به، لأنه طريق لتخلص كل منهما من مضارة الآخر وتحصيل ماله ولكل منهما بيع ماله منفردا من صاحبه وغيره ويثبت للمشترى ما كان للبائع فيما تقدم.

ولا أجرة للمعير على المستعير من حين رجوعه فى نظير بقاء الغرس والبناء الى تملكه بقيمته. أو قلعه مع ضمان نقصه لأن المعير اذا أبى أخذ الغراس أو البناء بقيمته أو قلعه وضمان نقصه فابقاؤه فى الآرض من جهته فلا أجرة له كما كان قبل الرجوع.

وان غرس المستعير أو بنى فيما استعاره لذلك بعد رجوع المعير أو بعد انقضاء الوقت المعين فى الاعارة ولو لم يصرح المعير بعد انقضائه بالرجوع فهو غاصب يلزمه ازالة ما غرسه أو بناه مجانا، لتصرفه فى مال غيره بغير اذنه لزوال الاعارة بالرجوع وبانتهاء الوقت فى المؤقتة (١).

[مذهب الظاهرية]

من أعار أرضا للبناء فيها، أو حائطا للبناء عليه، فله أخذه بهدم بناء المستعير - متى شاء بلا تكليف عوض وسواء فى ذلك أكانت الاعارة مؤقتة ورجع قبل انقضاء الوقت، أو مطلقة، لأنه لا يحل مال أحد بغير طيب نفس منه والمعير لم يهب الأصل ولا الرقبة فيرجع فيهما متى شاء، وتعيينه المدة وعد لا يلزمه الوفاء به (٢).

[مذهب الزيدية]

اذا رجع المعير فى اعارته الأرض للغرس والبناء ونحوهما كموضع الجذع فى وسط‍ الجدار أو الفص فى الخاتم فللمستعير فى كل ذلك خياران:

ان شاء طلب من المعير قيمة البناء والغرس قائما ليس له حق البقاء

وان شاء قلع غرسه وهدم بناءه، ولا يلزمه تسوية الأرض.

وهذا اذا لم يشترط‍ المعير على المستعير القلع أو الهدم ونحوه عند الرجوع، فاذا اشترطه فلا خيار للمستعير.

وسواء فى كل ذلك أكانت الاعارة مطلقة أو مؤقتة ورجع المعير قبل انقضاء الوقت.

وللمعير أجرة المثل من يوم الرجوع، كما أن له دخول الارض المستعارة والاستظلال بأشجارها وغروسها لا الاتكاء عليها، اذ هو استعمال ملك الغير.

وفى دخول المستعير لسقى الشجر واصلاحه وبعد رجوع المعير وجهان:


(١) كشاف القناع وشرح المنته بهامشه ج ٢ ص ٣١٨، ٣١٩، ٣٢٠، ٣٣٣، المغنى والشرح الكبير ج ٥ ص ٣٥٩، ٣٦١ - ٣٦٨
(٢) المحلى ج ٩ ص ١٦٩ رقم ١٦٤٩، رقم ١٦٤٧