للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أبو حامد وبه قال الأوزاعى، والثالث يجوز للامام دون آحاد الناس، قال أصحابنا واذا جوزنا للامام الاستئجار من بيت المال فانما حيث يجوز الرزق من بيت المال خلافا ووفاقا قال صاحب التهذيب وان استأجر من بيت المال لم يفتقر الى بيان المدة بل يكفى أن يقول استأجرتك لتؤذن فى هذا المسجد فى أوقات الصلاة كل شهر بكذا، ولو استأجر من مال نفسه، أو استأجر آحاد الناس ففى اشتراط‍ بيان المدة وجهان أصحهما الاشتراط‍ (١).

[مذهب الحنابلة]

قال الحنابلة: لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبى العاص «واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا» رواه أحمد وأبو داود والترمذى وحسنه وقال، العمل على هذا عند أهل العلم، وقال: وكرهوا أن يأخذ على أذانه أجرا ولأنه يقع قربة لفاعله أشبه الامامة، ويجوز أخذ الجعالة عليه فان لم يوجد متطوع به رزق الامام من بيت المال من يقوم به لأن بالمسلمين حاجة اليه. وقال فى المغنى، لا نعلم خلافا فى جواز أخذ الرزق عليه، ولكن لا يجوز بذل الرزق من بيت المال لمن يقوم به مع وجود المتطوع لعدم الحاجة اليه (٢).

[مذهب الظاهرية]

قال ابن حزم الظاهرى: لا تجوز الأجرة على الأذان، فان فعل ولم يؤذن الا للأجرة لم يجز أذانه ولا أجزأت الصلاة به وجائز أن يعطى على سبيل البر وأن يرزقه الامام كذلك وعن وكيع عن المسعودى هو أبو عميس عتبة بن عبد الله - عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود قال:

أربع لا يؤخذ عليهن أجر، الأذان وقراءة القرآن والقاسم والقضاء. وقال: ولا تجوز الاجارة على الصلاة ولا على الأذان لكن اما أن يعطيهما الامام من أموال المسلمين على وجه الصلة واما أن يستأجرهما أهل المسجد على الحضور معهم عند حلول أوقات الصلاة فقط‍ (٣).

[مذهب الزيدية]

قال الزيدية: تحرم الأجرة على الأذان وان تعذر الا بها لقول النبى صلى الله عليه وسلم «لا يأخذ على أذانه أجرا» (٤).

[مذهب الإمامية]

قال الإمامية: تحرم الأجرة على الأذان، وقد نص جماعة على أنه لا فرق فى الأجرة بين كونها من معين أو من أهل البلد أو من محلة أو بيت المال، وعن القاضى أنه نص على أنه لا يجوز له أخذ الأجرة عليه الا من بيت المال، وفى الشرائع تعطى الأجرة من بيت المال اذا لم يوجد من يتطوع وفى المبسوط‍: يعطى شيئا من بيت المال، وفى المنتهى والتحرير: أخذ الرزق عليه من بيت المال سائغ وفى الأجرة نظر لكنه فى تجارة


(١) المجموع ح‍ ٣ ص ١٢٥، ١٢٧.
(٢) كشاف القناع ح‍ ١ ص ١٦٢، ١٦٣.
(٣) المحلى ح‍ ٣ ص ١٤٥، ١٤٦ وح‍ ٨ ص ١٩١.
(٤) البحر الزخار ح‍ ١ ص ١٨٦.