للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الخشب أو القرع أو الخزف غير المطلى بالقير أو نحوه فلا يضر نجاسة باطنها بعد تطهير ظاهرها داخلا وخارجا، ويكفى تطهير الداخل. نعم يكره استعمال ما نفذ الخمر إلى باطنه إلا إذا غسل على وجه يطهر باطنه.

وجاء فى الفقه الإباضى (١): «وكره الوضوء من المشمس» الذى سخن ماؤه فى الشمس.

«أو من إناء ذهب، أو فضة، أو صفر» بضم فسكون نحاس، ولو أبيض، وذلك كله للإسراف «وقيل» التوضؤ «من الأولين» الذهب والفضة «حرام»، فيعاد. والقولان فى الرجل والمرأة جميعا لأن المحلل للنساء لبس الذهب لا الشرب فيه ونحو الشرب بدليل كراهة الفضة أو تحريمها أيضا عليها وعليه فى الوضوء.

والذى أقول أن ما فيه فخر يكره أيضا مثل أناء القزدير فيكره مطلقا ولو لم يفخر به سدا للذريعة.

[اختلاط‍ الأوانى]

قال الأحناف (٢): إذا تجاوزت أوان بكل منها ماء واشتبه الشخص فيها - لأن بعضها طاهر وبعضها نجس - فإن كان أكثرها طاهراً وأقلها نجس فإنه يتحرى لكل من الوضوء والاغتسال، وإن تساوت الأوانى - فكان عدد الطاهر مثل عدد النجس - فانه يعدل عنها ويتيمم لفقد المطهر قطعا، وإن وجد ثلاثة رجال ثلاثة أوان أحدها نجس، وتحرى كل أناء، جازت صلاتهم وحدانا، وكذا يتحرى مع كثرة الطاهر لأوانى الشرب لأن المغلوب كالمعدوم وإن اختلط‍ إناءان ولم يتحر وتوضأ بكل وصلى صحت إن مسح فى موضعين من رأسه لا فى موضع لأن تقديم الطاهر مزيل للحدث.

وأما إن كان أكثر الأوانى نجسا فإنه لا يتحرى الا للشرب لنجاسة كلها حكما للغالب فيريقها عند عامة المشايخ ويمزجها لسقى الدواب عند الطحاوى ثم يتيمم.

وأما مسلك المالكية (٣) فإنهم قالوا إذا اشتبه طهور بمتنجس كما لو كان عنده جملة من الأواني تغير بعضها بتراب طاهر وتغير بعضها بتراب نجس واشتبهت هذه بهذه، فان مريد التطهير يصلى صلوات بعدد أوانى النجس كل صلاة بوضوء وزيادة إناء ويبني على الأكثر أى يجعل الأكثر هو النجس فإن كان عنده ستة أوان علم أن أربعة منها من نوع واثنتين من نوع وشك هل الأربعة من نوع النجس أو من نوع الطهور فانه يجعلها من النجس ويصلى خمس صلوات بخمس وضوءات هذا إذا اتسع الوقت وإلا تركه ويتيمم.

ولو اشتبه طهور بطاهر، أى غير مطهر كالماء المستعمل. فانه يتوضأ بعدد الطاهر وزيادة إناء ويصلى صلاة واحدة ويبني على الأكثر أن شك.

وأما الشافعية (٤): فإنهم يقولون إن الاشتباه فى الأوانى يقتضى الاجتهاد مطلقا ولو قل عدد الطاهر كإناء من مائة وجوبا إن لم يقدر على طهور بيقين، وجوازا إن قدر على طهور بيقين، إذ العدول إلى المظنون مع جواز المتيقن جائز.


(١) شرح النيل ج‍ ١ ص ٥٣، ٥٤.
(٢) حاشية الطحطاوى ج‍ ١ ص ٢١.
(٣) حاشية الدسوقى على الدردير ج‍ ١ ص ٨٢.
(٤) نهاية المحتاج ج‍ ١ ص ٧٦.