للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال ابن الحاجب: لبن الدارة لصاحبه إلا أن ينقطع ولو بعد سنين واشترك مع القديم.

وعبارة ابن عرفة: لو وطئ ذات لبنٍ زوج ثانٍ فالمشهور - وهو قول ابن القاسم ورواية ابن نافع وقاله محمد - أن اللبن لهما ولو ولدت من الثاني ولو بحرام إلا أن يلحق به الولد (١).

[مذهب الشافعية]

جاء في (المهذب): أنه إذا ثار للمرأة (للزوجة) لبن علي ولد من زوج فطلقها وتزوجت بآخر فاللبن للأول إلى أن تحبل من الثاني، وينتهى إلى حال ينزل اللبن علي الحبل، فإن أرضعت طفلًا كان ابنًا للأول زاد اللبن أو لم يزد؛ انقطع ثم عاد أو لم ينقطع؛ لأنه لم يوجد سبب يوجب حدوث اللبن غير الأول، فإن بلغ الحمل من الثاني إلى حال ينزل فيه اللبن نظر، فإن لم يزد اللبن فهو للأول، فإن أرضعت به طفلًا كان ولدًا للأول؛ لأنه لم يتغير اللبن، فإن زاد فارتضع به طفل ففيه قولان: قال في القديم: هو ابنهما؛ لأن الظاهر أن الزيادة لأجل الحبل. والمرضع به لبنهما فكان ابنهما. وقال في الجديد: هو ابن الأول؛ لأن اللبن للأول يقينًا ويجوز أن تكون الزيادة لفضل الغذاء، ويجوز أن تكون للحمل، فلا يزال اليقين بالشك. فإن انقطع اللبن ثم عاد في الوقت الذي ينزل اللبن علي الحبل فأرضعت به طفلًا ففيه ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه ابن الأول؛ لأن اللبن خلق غذاء للولد دون الحمل، والولد للأول فكان المرضع به ابنه. والثانى: أنه من الثاني؛ لأن لبن الأول انقطع، فالظاهر أنه حدث للحمل. والحمل للثانى فكان المرضع باللبن ابنه. والثالث: أنه ابنهما؛ لأن لكل واحد منهما أمارة تدل على أن اللبن له فجعل المرضع باللبن ابنهما. فإن وضعت الحمل وأرضعت طفلًا كان ابنًا للثانى في الأحوال كلها زاد اللبن أو لم يزد، اتصل أو انقطع ثم عاد؛ لأن حاجة المولود إلى اللبن تمنع أن يكون اللبن لغيره (٢).

وجاء في (مغنى المحتاج): أنه لا تنقطع نسبة اللبن عن صاحبه من زوج أو غيره مات أو زوج طلق وله اللبن وإن طالت المدة كعشر سنين وله لبن ارتضع منه أو انقطع اللبن وعاد، إذ لم يحدث ما يحال اللبن عليه، إذ الكلام في الخلية، فاستمرت نسبته إليه.

ولو حملت مرضعة مزوجة من زنا فاللبن للزوج ما لم تضع، فإذا وضعت كان اللبن للزنا نظير ما لو حملت بغير زنا، ولو نزل لبكر لبن وتزوجت وحبلت من الزوج فاللبن لها لا للزوج ما لم تلد، ولا أب للرضيع، فإن ولدت منه فاللبن بعد الولادة له (٣).

[مذهب الحنابلة]

جاء في (كشاف القناع): إذا كان للمرأة لبن من زوج فأرضعت به طفلًا ثلاث رضعات فانقطع لبنها ثم تزوجت بآخر فصار لها منه لبن فأرضعت منه الطفل الذي أرضعته أولًا في الحولين رضعتين صارت أمًا له لأنه كمل له خمس رضعات من لبنها، ولم يصر واحد من


(١) التاج والإكليل: ٤/ ١٧٩ - ١٨٠.
(٢) المهذب: ٢/ ١٥٧.
(٣) مغني المحتاج: ٣/ ٣٨٦، بتصرف.