للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإنه لا عذر لها فنقص التسليم منسوب إليها.

ونقل ابن عابدين عن الهندية أن الأمة إذا سلمها السيد لزوجها ليلا فقط‍ فعلى السيد نفقة النهار وعلى الزوج نفقة الليل، وقياس المحترفة كذلك.

ثم قال ابن عابدين: إن له منعها من الغزل وكل عمل ولو قابلة ومغسلة. فان عصته وخرجت بلا أذنه كانت ناشزة ما دامت خارجة، وان لم يمنعها لم تكن ناشزة.

[مذهب المالكية]

جاء فى متن خليل والشرح الكبير (١):

«تجب النفقة لممكنة من نفسها مطيقة للوط‍ ء بلا مانع بعد أن دعت هى أو مجبرها (أى من له حق إجبارها على الزواج) أو وكيلها للدخول»، وعلق الدسوقى على ذلك نقلا عن ابن سلمون بقوله: ان الممكنة هى التى لا تمتنع من الوط‍ ء إذا طلبت، بوأها زوجها معه بيتا أم لا.

وقال الدردير: إن النفقة لا تجب لغير ممكنة، أو التى لم يحصل منها أو من وليها دعاء، أو حصل قبل مضى زمن يتجهز فيه كل منهما، ولا لغير مطيقة، ولا مطيقة بها مانع كرتق إلا أن يتلذذ بها مع علمه بالمانع.

ثم قال (٢): ولها الامتناع من أن تسكن مع أقاربه كأبوية، إلا الوضيعة فليس لها الامتناع من السكنى معهم، وكذا الشريفة إن اشترطوا عليها سكناها معهم.

وعلق الدسوقى على ذلك بقوله إن لها حق الامتناع ولو بعد رضاها بسكناها معهم ولو لم يثبت الضرر لها بمشاجرة ونحوها.

ثم قال: والظاهر أنه ليس لها الامتناع من السكنى مع خدمه وجواريه.

وقال بعضهم: أن لها الامتناع من السكنى معهم ولو لم تحدث بينها وبينهم مشاجرة بدليل تعليل ابن رشد وغيره عدم السكنى مع أهله بقولهم لما عليها من الضرر باطلاعهم على أمرها وما تريد أن تستره عنهم من شأنها.

وقالوا (٣): إن النفقة تسقط‍ ان منعت زوجها الوط‍ ء أو الاستمتاع بدونه فتسقط‍ نفقتها عنه فى اليوم الذى منعته فيه من ذلك، وكذلك إذا خرجت من محل طاعته بلا إذن ولم يقدر على ردها بنفسه أو رسوله أو حاكم ينصف، وهذا إن لم تكن حاملا وإلا فلها النفقة وإن خرجت.

وقيد الدسوقى الخروج المسقط‍ للنفقة بما إذا كانت ظالمة فى ذلك الخروج لا ما إذا كانت مظلومة، ولا حاكم ينصفها.


(١) حاشية الدسوقى على شرح الدردير ج‍ ٢ ص ٥٠٨، طبعة المطبعة الأزهرية بمصر.
(٢) المرجع السابق ج‍ ٢ ص ٥١٢.
(٣) المرجع السابق ج‍ ٢ ص ٥١٤.