للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويجوز قتل الغراب والحدأة والفأر والعقرب والحية والكلب العقور ولو لم يخف منهن.

ويجوز له أن يدهن شقوق رجله أو وجهه أو يديه أو غير ذلك مما لا طيب فيه ويكره له غمس رأسه فى الماء، وله غسل رأسه بالماء ولا يدلكه أو بدنه عند الغسل ولا يدلك رأسه إلا بإبهامه.

ورخص للمحرم فى القطع للأكل من شجر الحرم مما يؤكل كنبت وإن اختلط‍ بما لا يؤكل ولا يحرث.

وقد يرخص فى الخارج فى الحرث للتعذر.

وجوز نزع السنا المكى بلا قطع أصله وأكله وشربه لإسهال أو لضرس أوجعته.

وجوز نزع الحطب اليابس الميت والثمر الساقط‍.

ويجوز له الانتفاع بالعود أو الغصن أو الورقة أو أكثر من ذلك إذا نزعه غيره ولو عمدا، ولا يجوز لنازعه الانتفاع به.

وقيل ان نزعه بلا عمد فله الانتفاع به، وكره له رعى شجره وإن رعى فعليه أن يتصدق. وأجاز بعضهم رعى نباته وهو الصحيح، ولا يضر حافرا قطع شجر صغير وأن من أصله إن صادفه بحفره لا عمداً ولو علم أنه إذا كان يحفر يقطع وذلك إذا أحتاج للحفر (١).

[الجناية على الاحرام]

[مذهب الحنفية]

قال الحنفية: الجناية على الاحرام تكون بفعل واحد من محظورات الاحرام التى سبق بيانها وهى فى أثرها متفاوتة، فهى أحيانا توجب بدنة وأحيانا دما (أى شاة) وأحيانا توجب صدقة (٢).

ما يوجب بدنة:

اذا جامع بعد الوقوف بعرفة وقبل الحلق وجبت عليه بدنة ولا يفسد حجه بخلاف ما اذا كان الجماع قبل الوقوف بعرفة فان الحج يفسد به (٣).

ما يوجب دما:

اذا طاف المحرم للزيارة ثم جامع قبل الحلق وجب عليه دم لوجود الجناية فى الاحرام لأنه لا يتحلل الا بالحلق، وان كان قارنا يجب عليه دمان، ولا فرق بين أن يكون الواطئ عامدا أو ناسيا، طائعا أو مكرها. وان كان المحرم قارنا فسد حجه وعمرته ان جامع قبل أن يطوف للعمرة وعليه دمان وقضاء الحج والعمرة ولو خضب المحرم رأسه أو لحيته بالحناء وجب عليه


(١) كتاب شرح النيل وشفاء العليل ج‍ ٢ من ص ٣١٠ إلى ص ٣٤٢ الطبعة السابقة.
(٢) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعى ج‍ ٢ ص ٥٣، ٥٦، ٥٢، ٥٨، الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق ج‍ ٢ من ص ٥٢ إلى ص ٥٨، ص ٧٠، ص ٥٥، ص ٥٩ الطبعة السابقة.