للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وتفصيل ذلك كما جاء فى المذاهب:

[مذهب الحنفية]

يشترط‍ الحنفية لصحة الردة شروطا منها، العقل فلا تصح ردة المجنون والمعتوه والصبى الذى لا يعقل لأن العقل من شرائط‍ الأهلية خصوصا فى الاعتقادات ولو كان الرجل ممن يجن ويفيق فان ارتد فى حال جنونه فلا تصح ردته وتصح فى حال الافاقة وكذلك السكران الذاهب العقل لا تصح ردته استحسانا وأما البلوغ فهو ليس بشرط‍ عند أبى حنيفة ومحمد رضى الله عنهما ومن ثم تصح عندهما ردة الصبى المميز وقال أبو يوسف البلوغ شرط‍ حتى لا تصح ردة الصبى المميز عنده، ومنها الطوع فلا تصح ردة المكره على الردة استحسانا، اذا كان قلبه مطمئنا بالايمان (١).

[مذهب المالكية]

يشترط‍ المالكية لصحة الردة العقل والاختيار ونص الخرشى على أن هناك خلافا فى اعتبار ردة غير البالغ وجاء فى حاشية العدوى عليه أن الراجح اعتبار ردته وعلى هذا لا يكون البلوغ شرطا فى اعتبار الردة كما يشترطون اسلامه عن طواعية (٢).

والأسير ومن دخل الى بلاد الحرب لتجارة أو غيرها اذا تنصر فانه يحمل على أنه فعل ذلك طوعا فيصير مرتدا لأن أفعال المكلفين تحمل على الطوع حتى يثبت خلافه (٣).

[مذهب الشافعية]

قال الشافعية: لا تصح ردة المجنون والصبى لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث: الصبى حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ‍ وعن المجنون حتى يفيق (٤).

وقالوا كذلك: لا تصح ردة المكره لقوله تعالى «إِلاّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ» فمن تلفظ‍ بكلمة الكفر وهو أسير لم يحكم بردته لأنه كالمكره. واذا تلفظ‍ بها فى دار الحرب من غير أسر حكم بردته لأن كونه فى دار الحرب لا يدل على الاكراه (٥).

قال الشيرازى وفى السكران طريقان فمن أصحابنا من قال تصح ردته قولا واحدا ومنهم من قال لا تصح (٦).

[مذهب الحنابلة]

قال الحنابلة: لا تصح الردة الا من عاقل فأما من لا عقل له كالطفل والمجنون ومن زال عقله باغماء أو نوم أو مرض أو شرب دواء مباح شربه فلا تصح ردته ولا حكم لكلامه بغير خلاف (٧).

وقالوا ان الصبى المميز تصح ردته اذا كان له عشر سنين قيل عن الامام أحمد:

اذا كان له سبع سنين. وقيل عنه أيضا لا تصح منه حتى يبلغ (٨).


(١) البدائع ح‍ ٧ ص ١٣٤.
(٢) الخرشى ح‍ ٢ ص ٦٢ الطبعة الاميرية الطبعة الثانية.
(٣) الخرشى ح‍ ٨ ص ٧٠.
(٤) المهذب ح‍ ٢ ص ٢٢١.
(٥) المرجع السابق ح‍ ٢ ص ٢٢٢.
(٦) المرجع السابق ح‍ ٢ ص ٢٢١.
(٧) المغنى ح‍ ١٠ ص ٧٦.
(٨) المحرر ح‍ ٢ ص ١٦٧.