للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الوسط‍ لأنه ظالم له فى الزام هذه الزيادة وقد جازت الصدقة عن المتصدق فى مقدار الوسط‍ فلا يغرم المكره ذلك لأن هذا ليس بمال الربا فيمكن تجويز بعضه عن كله ألا ترى أنه لو تصدق بنصف أبنة مخاض جيدة فبلغ قيمته قيمة ابنة مخاض وسط‍ أجزأة عن الواجب فلهذا لا توجب على المكره الا ضمان الفضل بينهما (١). لو أكره الرجل على أن يقول ان قربت زوجتى فمالى صدقة فى المساكين فتركها أربعة أشهر فبانت ولم يدخل بها أو قربها فى الأربعة أشهر فلزمته الصدقة لم يرجع على المكره بالكسر بشئ.

لأنه ان قربها فقد خالف ما أمر به المكره وان لم يقربها فقد كان متمكنا من أن يقربها فى المدة ويلزمه بالقربان صدقة فيما بينه وبين ربه من غير أن يجبره السلطان عليها. ولهذا لا يرجع على المكره بالكسر بشئ وهو فى المعنى نظير ما لو أكرهه على النذر بصدقة ماله فى المساكين (٢).

[مذهب الشافعية]

اذا امتنع رب المال عن دفع الزكاة للامام فأخذها منه قهرا. فان نوى رب المال أداء الزكاة حال الأخذ أجزأه ظاهرا وباطنا وان لم ينو الامام وهذا لا خلاف فيه كما سبق فى حال الاختيار وان لم ينو رب المال نظر ان نوى الامام اجزأه فى الظاهر فلا يطالب ثانيا. وهل يجزئه باطنا فيه وجهان مشهوران فى طريقة الخراسانيين أصحهما يجزئه وهو ظاهر كلام المصنف وجمهور العراقيين وتقام نية الامام مقام نيته للضرورة كما تقدم فى نية ولى الصبى والمجنون والسفيه قام بنيته للضرورة وان لم ينو الامام أيضا لم يسقط‍ الفرض فى الباطن قطعا. وهل يسقط‍ فى الظاهر؟ فيه وجهان مشهوران أيضا الأصح لا يسقط‍ ذكره البغوى وآخرون (٣).

[مذهب الحنابلة]

قال الخرقى: اذا أخذ الامام الزكاة من الانسان قهرا اجزأته من غير نية. واختار أبو الخطاب وابن عقيل: أنها لا تجزئ فيما بينه وبين الله الا بنية رب المال لأن الامام اما وكيله. واما وكيل الفقراء أو وكيلهما معا وأى ذلك كان فلا تجزئ نيته عن نية رب المال ولأن الزكاة تجب لها النية فلا تجزئ عمن وجبت عليه بغير نية ان كان من أهل النية كالصلاة وانما أخذت منه مع عدم الأجزاء حراسة للعلم الظاهر كالصلاة يجبر عليها ليأتى بصورتها ولو صلى بغير نية لم يجزئه عند الله تعالى.

قال ابن عقيل: ومعنى قول الفقهاء: يجزئ عنه أى فى الظاهر بمعنى أنه لا يطالب بها ثانيا (٤).

[مذهب الزيدية]

لا يقتل تارك الزكاة بل يكره على أدائها (٥).


(١) المبسوط‍ للسرخسى ج‍ ٢٤ ص ١٤٥، ١٤٧.
(٢) المرجع السابق ٢٤ ص ١٠٨.
(٣) المجموع للنووى ج‍ ٦ ص ١٨٤، ١٨٥.
(٤) المغنى ج‍ ٢ ص ٥٠٧.
(٥) شرح الأزهار ج‍ ١ ص ٣٤١.