للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال البعض بل يصلى المغرب لأن الترتيب واجب عند الهادوية.

وقال مولانا عليه السّلام وهذا هو الصحيح مع وجوب الترتيب.

وقال المؤيد بالله أنه لا يلزم اعادة مالا يدرك الا بعضه.

فعلى أصله لو كان يدرك احدى الصلاتين والوضوء فقال على خليل يلزمه اعادة العصر.

قال على بن يحيى وروى عنه البعض أنه لا يوجب الاعادة الا اذا أدرك الصلاتين معا.

وقال مولانا عليه السّلام والأول أصح وقال البعض أنه لا يلزمه الاعادة رأسا.

قال البعض وهذا مبنى على أن التيمم فى أول الوقت جائز.

وعن المؤيد بالله والبعض أن المتيمم فى الحضر اذا وجد الماء بعد الوقت أعاد لأنه من الاعذار النادرة.

[مذهب الإمامية]

جاء فى مستمسك العروة الوثقى (١):

أن عادم الماء اذا ترك طلبه حتى ضاق الوقت فتيمم وصلى عصى لكن الأقوى صحة صلاته حينئذ وان علم أنه لو طلب لعثر.

لكن الأحوط‍ القضاء خصوصا فى الفرض المذكور.

والمشهور كما فى المدارك صحة الصلاة.

وعن الروض نسبته الى فتوى الأصحاب كما يقتضيه قول الله تبارك وتعالى: «فَلَمْ تَجِدُوا ماءً» (٢).

واطلاق مصحح زرارة السابق.

واحتمال انصرافهما الى خصوص صورة عدم التفريط‍ ممنوع.

كما هو كذلك فى سائر موارد الابدال الاضطرارية.

وعلى هذا فما عن المشهور من شرطية الطلب للتيمم يراد بها الشرطية فى السعة لا فى الضيق، والا لم يكن وجه للصحة فى المقام.

وأما ما عن ظاهر النهاية والمبسوط‍ والخلاف والسرائر والنافع والدروس من وجوب الاعادة فمجرده لا يقتضى خلافا منهم فى الصحة بل يحتمل خلافهم فى الاجزاء.

وحينئذ فضعفه أظهر لصراحة أدلة مشروعية التيمم فى اجزائه عن الطهارة المائية وعدم الحاجة الى الاعادة.

وان كان مقتضى الجمع بين ذلك وبين ما دل على تحريم تفويت الطهارة الالتزام بأن ما يفوت من الطهارة غير قابل للتدارك بالقضاء.


(١) مستمسك العروة الوثقى للسيد محمد كاظم الطباطبائى وعليها تعليقات لاشهر مراجع العصر وزعماء الشيعة الإمامية ج ٤ ص ٢١٧ طبع مطبعة دار الكتب الاسلامية للشيخ محمد الاخوندى بطهران الطبعة الثانية سنة ١٣٨٨ هـ‍.
(٢) الآية رقم ٦ من سورة المائدة.