للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الحنابلة]

ان اقر انسان أن اللقيط‍ ولده ألحق به، مسلما كان المقر، أو ذميا يمكن كون اللقيط‍ منه، رجلا كان أو امرأة، حيا كان اللقيط‍ أو ميتا، لانه مصلحة محضة للطفل، لوجوب نفقته وكسوته واتصال نسبه.

فان كان المدعى رجلا مسلما حرا لحق نسبه به، ثم ان كان هو ملتقطه أقر فى يديه، وان كان غيره، فله أن ينتزعه من الملتقط‍، لانه قد ثبت أنه أبوه، فيكون أحق بولده.

وان كان المدعى ذميا لحق به، ويلحق به فى النسب، لا فى الدين، ولا حق له فى حضانته، ولا يسلم اليه الا أن يقيم الذمى بينة أنه ولد على فراشه فيلحقه دينا، بشرط‍ استمرار أبويه على الحياة والكفر الى بلوغه عاقلا.

ولا يلحق اللقيط‍ بزوجة المقر بدون تصديقها، لان اقراره لا يسرى عليها (١).

[مذهب الظاهرية]

كل من ادعى أن ذلك اللقيط‍ ابنه من المسلمين، صدق أن أمكن أن يكون ما قال حقا، فان تيقن كذبه، لم يلتفت الى دعواه لان الولادات لا تعرف الا بقول الآباء

والامهات، وهكذا انساب الناس كلهم ما لم يتيقن الكذب.

فان أدعاه كافر لم يصدق لقول الرسول صلّى الله عليه وسلّم «كل مولود يولد على الفطرة وعلى الملة» ففى تصديقه اخراج اللقيط‍ عن ما قد صح له من الاسلام، ولا يجوز ذلك الا حيث أجازه النص ممن ولد على فراش كافر من كافرة فقط‍ (٢).

[مذهب الزيدية]

ان ادعى الملتقط‍ أن اللقيط‍ ابنه قبل قوله، لكن يندب للحاكم مساءلة الملتقط‍ من أين صار ابنا له؟ لئلا يعتقد البنوة لاجل التربية.

وان ادعاه غير الملتقط‍ ووصفه بأمارات يغلب على الظن صدقه لاجلها، قبلت دعواه، ودفع اليه وان لم يقم البينة على أنه ولده.

وان ادعى كافر بنوة لقيطه لحقه نسبه، لصحة اقراره ولم يلحقه فى الدين لتقدم الحكم باسلامه لاجل الدار.

وقيل: يلحقه فى دينه أيضا بمجرد الدعوى كما لو ثبت ببينة (٣).


(١) كشاف القناع ج‍ ٢ ص ٤٣٦، ص ٤٣٧.
المغنى ج‍ ٦ ص ٣٩١، ٣٩٢.
(٢) المحلى ج‍ ٨ ص ٢٧٦.
(٣) البحر الزخار ج‍ ٤ ص ٢٨٨، التاج المذهب ج‍ ٣ ص ٤٥٢.