للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثانيًا: إنكار نسب الولد من الزوجة:

جاء في (المحلى): من قذف امرأته بالزنا هكذا مطلقًا أو بإنسان سماه سواء قد دخل بها أو لم يدخل بها، كانا مملوكين أو أحدهما مملوكًا والآخر حرًا، أو مسلمين أو هو مسلم وهى كتابية أو كانا كتابيين، أو كان محدودًا في قذف أو في زنا أو هي كذلك أو كلاهما، أو أحدهما أعمى أو كلاهما أو فاسقين، أو أحدهما ادعى رؤية أو لم يدع فواجب على الحاكم أن يجمعهما في مجلسه طلبت هي ذلك أو لم تطلبه، طلب هو ذلك أو لم يطلبه، لا رأى لهما في ذلك. ثم يسأله البينة على ما رماها به، فإن أتى ببينة عدول بذلك أقيم عليها الحد، فإن لم يأت بالبينة التعنا، فإن كانت المرأة الملاعنة حاملًا فبتمام الالتعان منهما جميعًا ينتفى عنه الحمل، ذكره أولم يذكره إلا أن يقرّ به فيلحقه، ولا حد عليه في قذفه لها مع إقراره بأن حملها منه إذا التعنا، فلو صدقته هي قيما قذفها به، وفى أن الحمل ليس منه حُدَّت، ولا ينتفى عنه ما ولدت بل هو لا حق به، فإن لم يلاعنها حتى وضعت حملها فله أن يلاعنها لدرء الحد عن نفسه، وأما ما ولدت فلا ينتفى عنه بعد أصلًا فلو طلقها وقذفها في عدتها منه لاعنها، فلو قذفها وهى أجنبية حد ولا تلاعن، ولا يضره إمساكها ووطؤها بعد أن قذفها بل يلاعنها متى شاء (١).


(١) المحلى: ١/ ١٤٣ - ١٤٤.