للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هذا على المجلس بخلاف قوله ان شئت وما يجرى مجراه لأن هذا اضافة وذا تمليك، وعلى هذا الأصل يخرج الطلاق فى العدة (١).

[مذهب المالكية]

جاء فى حاشية الدسوقى على الشرح الكبير أنه لو قال الرجل لامرأته أنت طالق بعد سنة نجز عليه الطلاق الآن حال التعليق لأنه ربط‍ الطلاق بأمر محقق وقوعه فى المستقبل لوجوبه عادة اذ حصول الموت لكل واحد واجب عادى فلو بقى الطلاق من غير تنجيز للطلاق كان جاعلا حليتها لوقت معلوم يبلغه عمره فى ظاهر الحال فيكون شبيها بنكاح المتعة.

وكذا لو قال لها أنت طالق يوم موتى أو يوم موتك، وأولى ما لو قال أنت طالق قبل موتى، أو قبل موتك بيوم، أو شهر فينجز عليه وقت التعليق، بخلاف ما اذا قال أنت طالق بعد موتى أو موتك فلا يلزمه شئ، لأن الأجل لا يأتى الا وقد حصلت الفرقة بالموت، ولأنه لا يطلق على ميتة ولا يؤمر ميت بالطلاق (٢).

وجاء فى مواهب الجليل نقلا عن ابن القاسم فيمن قال لامرأته أنت طالق اذا قدم الحاج أنها تطلق الساعة لأنه أجل آت، وحمل الكلام على الزمان لا على القدوم كما هو المذهب أيضا فى البيع الى قدوم الحاج فان قال بعد قدوم زيد بشهر طلقت عند قدومه.

قال ابن عرفة ومن قال اذا مات فلان فأنت طالق لزمه الطلاق مكانه.

وفى الواضحة عن مطرف وأصبغ أنه ان قال اذا خسفت الشمس أو مطرت السماء فأنت طالق لزمه الطلاق بكلامه، لأنه أجل آت قال ابن حارث رحمه الله تعالى.

ولو قال أنت طالق الى مستهل الهلال أو الى وقت يأتى على كل حال فهى طالق وقت قوله اتفاقا.

وسمع ابن القاسم فى العدة ان أناسا اختلفوا فيمن طلق الى أجل سماه وأن عطاء كان يقول ذلك فقال مالك رحمه الله تعالى لا أقول له ولا لغيره هذه المدينة دار النبى صلّى الله عليه وسلّم ودار الهجرة فاذكروا أن المطلق الى أجل يتمتع بامرأته الى ذلك الأجل فانا لم ندرك أحدا من علماء الناس قاله وهذا شبيه المتعة، قال ابن رشد رحمه الله تعالى قياسه ذلك على المتعة صحيح.

وقال فى النوادر فى ترجمة الطلاق الى أجل قال ابن سحنون عن أبيه رحمهما الله تعالى فيمن قال لزوجته أنت طالق فى


(١) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع لأبى بكر ابن مسعود الكاسانى ج ٣ ص ١٣٢ وما بعدها الى ص ١٣٤ الطبعة الأولى طبع مطبعة الجمالية فى مصر سنة ١٣٢٨ هـ‍، سنة ١٩١٠ م.
(٢) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه للشيخ محمد عرفة الدسوقى ج ٢ ص ٣٩٠ طبع دار احياء الكتب العربية فى مصر.