للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

غيره ويكون رأس الميت عن يمينه ندبا إلا في الروضة الشريفة فإنه يجعل رأس الميت على يسار الإمام جهة القبر الشريف. وفى التاج والأكليل (١) من الحطاب. وقال أبو عمر اختلفت الآثار أين يقوم الإمام من الجنازة وليس في ذلك حد لازم من كتاب ولا سنة فلا حرج في فعل كل ما جاء عن السلف وليس قيامه صلى الله عليه وآله وسلم منها في موضع ما يمنع من غيره لأنه لم يوقف عليه. قال ابن عرفة يجعل رأس الميت عن يمين الإمام فلو عكس فقال سحنون وابن القاسم صلاتهم مجزئة عنهم. قال ابن رشد فالأمر في ذلك واسع وكذلك لو أخطأ في ترتيب الجنائز للصلاة عليها فقدم النساء على الرجال والصغار على الكبار لمضت الصلاة ولا إعادة. وفى الحطاب (٢): قال في المدخل تقدم المصلى على الإمام والجنازة فيه مكروهان أحدهما تقدمه على الإمام والثانى تقدمه على الجنازة انتهى بالمعنى. فعلى هذا يكون التقدم على الجنازة مكروها فقط وتصح الصلاة سواء كان المتقدم إماما أو مأموما والله أعلم. قال في المدخل في سنن الصلاة على الجنازة أن يكون الميت بين يدى المصلى ورأسه إلى جهه المغرب وهذا بالنسبة إلى بلده. قال القاضي أبو الفضل عن الطبرى أنه قال أجمعوا أن الإمام لا يلاحق الجنازة وليكن بينه وبينها فرجة.

[مذهب الشافعية]

جاء في مغنى المحتاج (٣): أنه لا يجوز أن يتقدم المأموم على إمامه في الموقف ولا في مكان القعود أو الاضطجاع لأن المقتدين بالنبى صلى الله عليه وآله وسلم وبالخلفاء الراشدين لم ينقل عن أحد منهم ذلك ولقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما جعل الإِمام ليؤتم به" والائتمام الإتباع والمتقدم غير تابع فإن تقدم عليه في أثناء صلاته بطلت في الجديد الأظهر ولو تقدم عليه عند التحريم لم تنعقد كالتقدم بتكبيرة الإحرام قياسا للمكان على الزمان ولأن المخالفة في الأفعال مبطلة وهذه المخالفة أفحش. وفى القديم لا تبطل مع الكراهة كما لو وقف خلص الصف وحده. نعم يستثنى من ذلك صلاة شدة الخوف فإن الجماعة فيها أفضل وإن تقدم بعضهم على بعض وعلى الجديد لو شك هل هو متقدم أو متأخر كأن كان في ظلمة صحت صلاته مطلقا لأن الأصل عدم المفسد. وقال القاضي حسن إن جاء من خلفه حتى صحت صلاته وإن جاء من أمامه لم تصح عملا بالأصل فيهما والأول هو المعتمد الذي قطع به المحققون وإن قال ابن الرفعة إن الثاني أوجه، ولا تضطر مساواة المأموم لإِمامه لعدم المخالفة لكن مع الكراهة كما في المجموع والتحقيق وإن استبعده السبكى


(١) انظر كتاب مواهب الجليل على شرح مختصر سيدى أبى الطيب خليل وبهامشه التاج والأكليل لأبى عبد الله بن يوسف الشهير بالمواق جـ ٢ ص ٢٢٧، ص ٢٢٨ وما بعدهما طبع مطابع مطبعة السعادة بمصر سنة ١٣٢٨ هـ الطبعة الأولى.
(٢) المرجع السابق مختصر خليل وبهامشه التاج والأكليل للمواق جـ ٢ ص ٢٢٨ وما بعدها الطبعة السابقة.
(٣) انظر كتاب مغنى المحتاج لمعرفة ألفاظ المنهاج للعلامة الخطيب الشربينى جـ ١ ص ٢٤٤ وما بعدها وبهامشه متن المنهاج لأبى زكريا يحيى بن شرف النووى طبع المطبعة الميمنية بمصر سنة ١٣٠٨ هـ، وانظر كتاب المهذب للإمام أبى إسحاق الشيرازى جـ ٢ ص ٩٩، ص ١٠٠ على النظم المستندب في شرح غريب المهذب للعلامة محمد بن أحمد بن بطال الركبى طبع مطبعة عيسى البابى الحلبى وشركاه بمصر.