للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأجنبى وليس له من يقوم به وخشى عليه وبتركه لضيفه أو لقريب خاص كولد ووالد وزوج بعذر مطلقا وغير الخاص كالأجنبى فلا بد من القيدين فيه وهما أن لا يكون له من يقوم به وأن يخشى عليه الضيعة لو ترك.

لو ترك.

وجعل القريب غير الخاص كالأجنبى وهو ما لابن عرفة وهو المعتمد.

خلافا لابن الحاجب حيث جعل تمريض القريب مطلقا سواء كان خاصا أو غير خاص عذرا من غير اعتبار شئ من القيدين المعتبرين فى تمريض الأجنبى.

ثم قال: وخوف على مال له بال وان لغيره سواء كان الخوف من لص أو نار.

وقوله له بال أى وهو الذى يجحف بصاحبه.

ومثل الخوف على المال المذكور الخوف على العرض أو الدين كأن يخاف قذف أحد من السفهاء له أو الزام قتل الشخص أو ضربه ظلما أو الزام بيعه ظالم لا يقدر على مخالفته بيمين يحلف للظالم أنه لا يخرج عن طاعته ولا من تحت يده.

[ثالثا - حكم الاغاثة فى أثناء الحرب]

جاء فى التاج (١) والأكليل: ان الجهاد يتعين بفجأ العدو.

قال ابن عرفه قد يعرض لغرض الكفاية ما يوجبه على الأعيان.

وفى التلقين قد يتعين فى بعض الأوقات على من يفجؤهم العدو وقال سحنون أن نزل أمر يحتاج فيه الى الجميع كان عليهم فرضا.

وينفر من بسفاقس (٢) لغوث سوسة (٣) ان لم يخف على أهله لرؤية سفن أو خبر عنها وان على امرأة.

ومن النوادر يخرج لمتعينه مطيقة ولو كان صبيا أو امرأة.

قال أبو عمر يتعين على كل أحد أن حل العدو بدار الاسلام محاربا لهم فيخرج اليه أهل تلك الدار خفافا وثقالا شبانا وشيوخا ولا يتخلف أحد يقدر على الخروج من مقاتل أو مكتر.

وان عجز أهل تلك البلاد عن القيام بعدوهم كان على من جاورهم أن يخرجوا على حسب ما لزم أهل تلك البلدة.

وكذلك من علم أيضا بضعفهم وأمكنه غياثهم لزمه أيضا الخروج فالمسلمون كلهم يد على من سواهم.

قال ابن بشير اذا نزل قوم من العدو بأحد من المسلمين وكانت فيهم قوة على مدافعتهم فان عجزوا تعين على من قرب منهم نصرتهم.

قال المازرى اذا عصى الأقرب وجب على الأبعد.

قال سحنون ومن عليه دين قد حل وعنده قضاء فلا ينفر ولا يرابط‍ ولا يعتمر ولا يسافر حتى يقضى دينه وان كان دين لم يحل أولا وفاء له به فله أن ينفر.

قال ابن شاس للابوين منع ولدهما من ركوب البحر والبرارى المخطرة للتجارة.

قال سحنون ولا أحب لمن له والدان أن ينفر الا باذنهما الا أن ينزل بمكانة من العدو ما لا طاقة لمن حضر بدفعه فلينفر بغير اذنهما.

ولو نزل ذلك بساحل بغير موضعه ولا غوث عنهم أو كان الغوث بعيدا منهم فلينفر بغير اذن الأبوين لا جد.


(١) التاج والاكليل لمختصر سيدى خليل لأبى عبد الله محمد بن يوسف العبودى الشهير بالمواق ج‍ ٣ ص ٣٤٨، ص ٣٤٩ - ٣٥٠ وما بعدهم فى كتاب على هامش مواهب الجليل لمختصر خليل المعروف بالحطاب الطبعة الأولى طبع مطبعة السعادة بمصر سنة ١٣٢٩ هـ‍.
(٢) سفاقس: اسم بلد بالمغرب العربى.
(٣) سوسة: اسم مدينة على شاطئ البحر الأبيض المتوسط‍ فى جمهورية ليبيا العربية.