للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال ابن عبد السلام ولا يكاد يوجد النص على اليمين

وظاهر الرواية سقوط‍ اليمين كما فى البيع

وفى المجموعة لابن قاسم عن مالك: ومن وكل من يصالح عنه امرأته فصالحها بدينار فأنكره الزوج فله ذلك، انما يجوز عليه صلح مثلها.

ونص مالك فى العتبية على اليمين فيمن قال لامرأته: ان دعوتنى الى الصلح فلم أجيبك فأنت طالق فأعطته دينارا فقال: لم أرد هذا وانما أردت نصف ما تمليكنه، فقال: لا يلزمه الخلع ويحلف، ويخلى بينه وبينها.

قال ابن القاسم وان لم تكن له بينة فلم يجبها حنث.

وان زاد وكيل الزوجة فعليه الزيادة

وهذا يشمل ما اذا سمت له عددا فزاد عليه، وما اذا أطلقت له فخالع بأكثر من خلع المثل، فكانت الزيادة فى الوجهين على الوكيل وأما ما سمته المرأة أو خلع المثل إذا أطلقت فانه يلزمها أن أضاف الخلع اليها أو لم يصرح بالاضافة اليها، أو الى نفسه وإن أضافه الى نفسه لزمه

قال فى الشامل: فان وكلته مطلقا فخالع بالمثل فأقل لزم، وان زاد غرم الزيادة كزائد عدد سمته له

فإن أضاف الاختلاع لنفسه صح وغرم المسمى

وان لم يصرح بالاضافة اليه أو إليها بانت ولزمها ما سمت وغرم الزيادة

[مذهب الشافعية]

اذا كرهت (١) المرأة زوجها لقبح منظر أو سوء عشرة وخافت أن لا تؤدى حقه جاز أن تخالعه على عوض

لقول الله تبارك وتعالى «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّ يُقِيما حُدُودَ اللهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ» (٢)

وروى أن جميلة بنت سهل كانت تحت ثابت ابن قيس بن الشماس وكان يضربها فأتت الى النبى صلى الله عليه وسلم وقالت: لا أنا ولا ثابت وما أعطانى

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «خذ منها فأخذ منها فقعدت فى بيتها».

وان لم تكره المرأة منه شيئا وتراضيا على الخلع من غير سبب جاز لقول الله تبارك وتعالى «فَإِنْ طِبْنَ ٣ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً»

ولأنه رفع عقد بالتراضى جعل لدفع الضرر فجاز من غير ضرر، كالاقالة فى البيع

وان ضربها أو منعها حقها طمعا فى أن تخالعه على شئ من مالها لم يجز


(١) المهذب للشيخ الإمام الموفق ابى اسحاق ابراهيم بن على بن يوسف الفيروزابادى الشيرازى وبهامشه النظم المستعذب فى شرح غريب المهذب للعلامة محمد بن أحمد بن بطال الركبى ج ٢ ص ٧٠، ٧١، ٧٢، ٧٣، ٧٤، ٧٥ طبع مطبعة عيسى البابى الحلبى وشركاه بمصر.
(٢) الآية رقم ٢٢٩ من سورة البقرة.
(٣) الآية رقم ٤ من سورة النساء.