للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أمَان

[معناه اللغوى والإصطلاحى]

الأمان - لغة - وكذا الأمن والأمنة - ضد الخوف، مِنْ أمِنَ يأمَن، من باب فهم وسلم. وأمن الأسيرَ بالمد: أعطاه الأمان فأمِنَ هو بالكسر، وأمِنَ البلدُ: أطمأن به أهله فهو آمن وأمين واستأمن إليه: دخل في أمانة (١).

واستعمال الفقهاء لهذا اللفظ لا يخرج عن معناه اللغوى غالبا قال في كشاف القناع: الأمان هو ضد الخوف (٢) وحدد له البعض معنى اصطلاحيا، فقال العسوى عن ابن عرفة: الأمان هو رفع استباحة دم الحربى ورفع استبحاحه ورقه وماله حين قتاله أو العزم على قتاله مع استقراره تحت حكم الإسلام مدة ما. فلا يدخل فيه - حسب هذا التعريف - العفو عن القاتل، ولا الصلح والمهادنة (٣) وقد فرق ابن عرفة بين الأمان والاستئمان. فعرف الاستئمان بأنه إعطاء الأمان لحربى ينزل دار الإِسلام لقضاء أمر معين ثم ينصرف بانقضائه، فهو إعطاؤه الأمان الخاص لنزوله أرض الإِسلام لشراء ونحوه فإذا فرغ سببه انصرف الأمان (أي انتهى). والألف والسين في استئمان زائدتان وليسا للطلب (٤).

وقال الشيعة الأمامية: الأمان هو الكلام - ومافى حكمه - الدال على سلامة الكافر نفسا (٥).

[أنواع الأمان]

مذهب الحنفية: قال الإمام الكاسانى في بدائع الصنائع: الأمان نوعان: مؤقت ودائم. ومن أنواع الأمان المؤقت: أمان المحصورين، وهو أن يحاصر الغزاة مدينة أو حصنا من حصون الكفرة فستأمن الكفار فيؤمنهم المسلمون، وأمان التاجر والرسول ونحوهما. والأمان الدائم: وهو عقد الذمة (٦).

وقيل أن الموادعة أو الهدنة - من أنواع الأمان، وهى المعاهدة والصلح على ترك القتال. (٧).

[مذهب المالكية]

عرفوا الأمان على ما زكرنا من إنه رفع استباحة دم الحربى ورقه وماله حين قتاله أو العزم عليه مع استقراره تحت حكم الإسلام مدة ما، قالوا لا يدخل فيه المهادنة والصلح (على الجزية) (٨) وقالوا أن المهادنة هي ترك القتال بالمصلحة مدة باجتهاد الإمام وندب إلا تجاوز أربعة أشهر إلا لمصلحة (٩).

ويدخل في ايمان عندهم أمان التاجر ونحوه والرسول والمحصورين.


(١) مختار الصحاح والمصباح المنير.
(٢) كشاف القناع جـ ٣ ص ١٠٤ طبعة الرياض.
(٣) الخرشى جـ ٣ ص ١٢٢ (الحاشية) وكذا ابن عرفة: الشرح الصغير جـ ٢ ص ٢٨٣ و ٢٨٦ لطبعة دار المعارف ١٩٧٢)
(٤) الخرشى جـ ٣ ص ٢٥ (حاشية العدوى)
(٥) الروضة البهية جـ ١ ص ٢٢٠
(٦) بدائع الصنائع جـ ٧ ص ١٩٦ و ١٠٨ وما بعدها.
(٧) البدائع الموضع السابق.
(٨) الشرح الصغير بحاشية العادى المرجع السابق جـ ٢ ص ٢٨٣، و ٢٨٦
(٩) الشرح الصغير بحاشية الصاوى جـ ٢ ص ٣١٧