للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حاجته وحاجة من يعوله يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة - فانها لا تلزمه اطلاقا الا اذا نذرها باللفظ‍ أو بالنية عند الشراء على الأصح. فان كان معسرا فى أول وقتها - وهو طلوع شمس يوم النحر - ثم أيسر بعد ذلك فى جزء من وقتها فانه يسن له التضحية وان كان موسرا فى أول وقتها فلم يضح حتى أعسر على النحو المذكور فى أثناء الوقت أو بعده سقطت عنه فلا يقضيها (١).

وكذلك لا تسن العقيقة على المعسر وهو الذى لا تلزمه زكاة الفطر فيما يظهر ولو كان ولى المولود معسرا بها حين الولادة ثم أيسر قبل تمام اليوم السابع لولادة الولد استحب فى حقه أن يعق وان أيسر بها بعد السابع وبعد مضى أكثر مدة النفاس لم يؤمر بها وان أيسر بها بعد السابع قبل مضى أكثر مدة النفاس فالأصح أنه يؤمر بها لبقاء أثر الولادة.

ولا تسقط‍ العقيقة عن الولى الموسر بها حتى يبلغ الولد، فان بلغ عق عن نفسه تداركا لما فات (٢).

[مذهب الحنابلة]

الاعسار بالأضحية هو عدم القدرة عليها فى أيام النحر الثلاثة ولو بالاقتراض من الغير. فمن تحقق فيه هذا فلا تسن له التضحية الا اذا أوجبها على نفسه بالنذر فتجب عليه حينئذ.

وان كان موسرا قادرا عليها ثم أعسر فى خلال أيامها وظل معسرا حتى خرج وقت الذبح سقطت عنه حتى لو أيسر بعد ذلك وذبحها وتصدق بها كان لحما تصدق به لا أضحية فى الأصح، لأن المحصل للفضيلة الزمان وقد فات وهذا فى غير الأضحية الواجبة بالنذر.

فان كانت واجبة بذلك فلا تسقط‍ عنه بخروج الوقت ويذبحها قضاء (٣).

وهذا فى الاعسار بالأضحية.

أما اعسار الأب بعقيقه ولده فلا يمنع كونها سنة مؤكدة فى حقه ويقترض لأدائها.

قال احمد: اذا لم يكن عنده ما يعق به فاستقرض رجوت أن يخلف الله عليه لأنه أحيا سنة (٤).

[مذهب الظاهرية]

قال ابن حزم: الأضحية سنة حسنة مردودة الى ارادة المسلم سواء كان معسرا أو موسرا لأن كلا منهما محتاج الى فعل الخير مندوب اليه. ومن ترك التضحية - غير راغب عنها - ولو بعد أن نواها أو عين الأضحية فلا


(١) اسنى المطالب ج ١ ص ٥٣٤ - ٥٣٧، تحفة المحتاج ج ٤ ص ١٩٣، شرح المحلى بحاشيتى قليوبى وعميرة علبة ج ٤ ص ٢٤٩ - ٢٥٢.
(٢) اسنى المطالب ج ١ ص ٥٤٨، الاقياع وحاشية البجرمى عليه ج ٤ ص ٢٩٣ المطبعة الميمنية للحلبى سنة ١٣١٠ هـ‍، تحفة المحتاج ج ٤ ص ٢٠٤
(٣) كشاف القناع ج ١ ص ٦٣٨، ٦٤٤ المغنى والشرح الكبير ج ٣ ص ٥٥٥، ٥٥٧، ٥٨١
(٤) شرح المنته بهامش كشاف القناع ج ١ ص ٧١٧