للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال أبو عمر رحمه الله تعالى لم يختلف قول الامام مالك فيمن أوصى بعتق عبيده فى مرضه ولا مال له غيرهم أنه يقرع بينهم فيعتق ثلثهم بالسهم ولم يختلف أكثرهم أن هذا حكم من اعتق عبيده فى مرضه ولا مال له غيرهم.

الا اشهب وأصبغ فانهما قالا انما القرعة فى الوصية.

قال سحنون رحمه الله تعالى وأما اذا سمى فقال: ميمون ومرزوق حران فانهما يتحاصان فى ضيق الثلث، وأن قال عبداى حران أو قال غلمانى أحرار أقرع بينهم وكذلك قال ابن المواز رحمه الله تعالى.

وقال ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون رحمهم الله تعالى سواء سماهم أو لم يسم فانه يقرع بينهم.

وروى عن المدونة أنه لو قال: ثلث رقيقى أحرار أو نصفهم أو ثلثاهم عتق منهم من سمى بالقرعة ان حمله الثلث والا فما حمل الثلث مما سمى.

وأما اذا أوصى بعدد سماه من أكثر ففى المدونة ان قال فى مرضه عشرة من رقيقى أحرار وهم ستون عتق سدسهم خرج السهم على أكثر من عشرة أو أقل.

قال الامام مالك رحمه الله تعالى اذا دبر فى مرضه جماعة عبيده فى كلمة واحدة لم يبدأ أحدهم على صاحبه وعتق من كل واحد ثلثه اذا لم يكن له مال غيرهم ولا يفرق بينهم واذا أوصى بعتقهم أقرع بينهم فيعتق ثلثهم ويرق باقيهم، والكل عتق الا بعد الموت لا ينفذ (١).

قال اللخمى رحمه الله تعالى فان أعتق عبديه واحدا بعد واحد بدئ بالأول، لأنه ليس له أن يحدث ما ينقض عتق الأول.

قال الحطاب: واذا قال عبيدى أحرار فلان وفلان وسكت عن باقيهم فقيل: يعتق جميعهم.

وقيل يعتق من سمى فقط‍ (٢).

[مذهب الشافعية]

جاء فى المهذب أن المعتق ان كان له عبدان فأعتق أحدهما بعينه ثم أشكل أمر بأن يتذكر فان قال أعتقت هذا قبل قوله لأنه أعرف بما قال.

فان اتهمه الآخر حلف لجواز أن يكون كاذبا فان نكل حلف الآخر وعتق العبدان احدهما باقراره والآخر بالنكول واليمين،


(١) المرجع السابق ج ٦ ص ٣٣٩ نفس الطبعة.
(٢) المرجع السابق ج ٦ ص ٣٤٠ نفس الطبعة.