للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حلالا، والأفضل هو الزواج مع قلة المهر وأن الزواج بمهر قليل مندوب اليه (١).

[مذهب الإمامية]

فى الروضة البهية: لا تقدير لقلة المهر، ما لم تقصر عن التقويم كحبة حنطة ولا كثرة على المشهور لقوله تعالى: «وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً» وهو المال العظيم.

وعن الرضا عليه السّلام لو أن رجلا تزوج امرأة وجعل مهرها عشرين ألفا ولأبيها عشرة آلاف كان المهر جائزا والذى جعله لأبيها فاسدا.

ويكره أن يتجاوز مهر السنة وهو ما أصدقه النبى صلّى الله عليه وسلّم لأزواجه وهو خمسمائة درهم قيمتها خمسون دينارا.

ومنع المرتضى الزيادة عليها وحكم برد ما زاد عنها اليه محتجا بالاجماع وبه خبر ضعيف لا يصلح حجة، والاجماع ممنوع، وترد عليه جميع التفسيرات الواردة فى كلمة (القنطار) والخبر الصحيح حجة بينة نعم يستحب الاقتصار عليه للخبر الذى اعتمده السيد المرتضى (٢).

[مذهب الإباضية]

جاء فى كتاب شرح النيل: يكره السرف فى المهر اذ روت السيدة عائشة عن النبى صلّى الله عليه وسلّم خير نساء أمتى أصبحهن وجها وأقلهن مهرا.

وروى عن النبى صلى الله عليه وسلم اليسر فى الصداق دليل يمنه أى يمن النكاح المدلول عليه بذكر الصداق أو يمن الصداق بمعنى أنه صداق مبارك تستقيم به المرأة باذن الله وينتفع بها.

وروى اليسر فى النكاح دليل يمنه أى السهولة فيه بقلة الصداق.

وروى أنه صلّى الله عليه وسلّم ما تزوج امرأة ولا زوج بنتا بأكثر من اثنتى عشرة أوقية ونصف (٣).

الاسراف فى النفقة كالمأكل

والمشرب والملبس والزينة

[مذهب الحنفية]

فى حاشية ابن عابدين: اتخاذ الأطعمة سرف، الا اذا قصد قوة الطاعة أو دعوة الأضياف قوما بعد قوم. وكذا وضع الخبز فوق الحاجة اسراف (٤).


(١) نيل الاوطار ج ٦ ص ١٦٦، ١٦٨، ١٦٩.
(٢) الروضة البهية ج ٢ ص ١١٥.
(٣) شرح النيل ج ٣ ص ٨٩.
(٤) حاشية ابن عابدين ج ٥ ص ٢٢٣ الطبعة الثالثة.