الى طعام الغير لحفظ نفسه لم يجب على الغير اعطاؤه لأن الاصل براءة الذمة وايجاب ذلك يحتاج الى دليل.
غير أن الذى فى المبسوط أن المضطر أولى من المالك بطعامه. وحكى ذلك عن غير المبسوط.
وظاهر كلامهم فى باب اللقطة الا طباق على ذلك.
ولا دليل لهم الا قوله صلّى الله عليه وسلم: من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله. فانظر الى هذا الاختلاف.
ولعل التفصيل بالطلب وعدمه، أولى.
فاذا قصر صاحب الطعام فامتنع عن تقديم ما يسد الرمق للمضطر حتى هلك الأخير فان عليه الاثم دون الضمان اذا لم يطلب المضطر منه.
وكذا كل من رأى انسانا فى مهلكة فلم ينجه منها مع قدرته على ذلك لم يلزمه ضمانه نعم لو اضطر الى طعام غيره أو شرابه فطلبه منه فمنعه مع غنائه فى تلك الحال فمات ضمن المطلوب منه لانه باضطراره اليه صار أحق من المالك ولو أخذه قهرا. فمنعه اياه عند طلبه سبب لهلاكه كما نص عليه فى التحرير وقد يقال ان الطالب نوعان طالب بلسان حاله وآخر طالب بمقاله (١).
[مذهب الإباضية]
جاء فى شرح النيل: أن رأى قادر مال مسلم أشرف على التلف سواء تلف بعضه أو لم يتلف وسواء كان متلفه يتعلق به الضمان أم لا كسيل وسبع لزمه حفظه لواجب حق الاسلام والنصح لعامة المسلمين وخاصتهم والتعاون على البر والتقوى، مثل أن ترى شاة أو دابة أشرفت على الموت فتذكيها لصاحبها أن كان يصدقك فى أنها أشرفت عليه أو كان لك شهود، والا، وكان صاحبها يكذبك ويعارضك بالضمان فلا يلزمه أن يذكيها، ومثل أن ترى خبزا على مقلاة أو فى تنور أشرف على الاحراق فتصلح ذلك، ومثل أن ترى دابة تفسد أو تأكل مال انسان فتطردها ولا يلزمك ما أفسدت أو أكلت فى طردها. ومن سمع قوما يتوعدون بقتل أحد - موحد - بضرب ولو غير متولى.
ظلما أو لا يدرى أن ذلك حق .. أن يلزمه انذاره واعلانه فان توانى حتى قتلوه أو ضربوه لزمته ديته أو أرشه فى ماله وحده دون عاقتله ويرجع بها على القاتل