والاتجار به ومزارعته والمساقاة فيه ولا تصلح هذه الوسائل فى كل ما يغصب من الاموال كما أنه ليس كل مال قابلا للغصب، يراجع باب الغصب فى المذاهب
[مذهب الحنفية]
قد يكون المغصوب نقودا وقد يكون عروضا منقولة وقد يكون عقارا عند الصاحبين خلافا لابى حنيفة اذ لا يرى تحقق الغصب فى العقار.
فان كان نقودا، فاستغلالها يكون بالتجارة، وبالشركة، وبالقراض.
وهى فى يد الغاصب مضمونة، يجب على الغاصب ردها الى مالكها، مادامت قائمة، ولم يمنع من ردها اليه مانع، ويرجع فى بيان ما سبق الى مصطلح (غصب).
فاذا لم يردها واستغلها بالتجارة، أو بالشركة عليها، أو بالقراض، كان فى ذلك متعديا، لعدم ولايته على ذلك، وما يأتيه من ثمرات عن هذا الطريق فهو له لا لصاحب النقود، اذ أن الغاصب بتصرفه فى النقود المغصوبة على هذا الوضع قد أخرجها من ملك مالكها، وصارت ملكا له نتيجة ضمانه والتزامه بأداء مثلها الى صاحبها، وعلى ذلك كانت منافعها للغاصب، غير أنها لا تصير له طيبة عند أبى حنيفة ومحمد، وعليه أن يتصدق بها، ويرى أبو يوسف أن هذه الغلة تكون طيبة بذلك للغاصب (١).
وان كان المغصوب عروضا منقولة فاستغلاله يكون باجارته، أو بالتجارة فيه، لا بالشركة عليها، ولا بالقراض، ويرجع فى عدم استغلالها بالشركة أو بالقراض الى مصطلح شركة وقراض.
ولما كانت الاجرة فى الاجارة بدلا عن المنافع، فحكمها حكم المبدل عنه، وهى المنافع، والمنافع عند استيفائها تكون ملكا لمن باشر استيفاءها، لان الغاصب اذا أجر المغصوب كانت اجارته غير مستوجبة أجرا لعدم ولايته فى تأجير المغصوب، ولان المستأجر يعد غاصبا ضامنا لاستيلائه على مال لغيره وانتفاعه به بغير اذنه، سواء أعلم بغصب مؤجره أم لم يعلم وعلى ذلك تكون المنافع له ولا يلزم بأجر للغاصب عوضا عنها كما لا يضمنها لمالك المغصوب لان المنافع عند الحنفية غير مضمونة وارجع فى ذلك الى مصطلح (غصب واجارة وشركة وقراض).
وان كان المغصوب عقارا فرأى أبى حنيفة أن الغصب لا يتحقق فى العقار خلافا لصاحبيه.