للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثم ذهب فزوجها ان سكتت وان نكتت خدرها باصبعها لم يزوجها.

مذهب الزيدية (١):

يندب تقديم المؤاذنة لقوله صلى الله عليه وسلم «لا تنكح البكر حتى تستأمر فان عقد قبلها كان موقوفا».

مذهب الإباضية (٢):

اذا أراد الولى أن يعقد النكاح على موليته استأذنها قبله ولو بكرا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فانه كان اذا خطب اليه بنت أمرهن أن يجعلن سترا دونه فيقول ان فلانا ابن فلان خطب الينا فلانة فان رضيتن به فاتركن الستر على حاله والا فحركته.

[الخلاف فى صدور الأمر وأثره]

مذهب الحنفية (٣):

اذا زوج الثيب البالغة ولى فقالت لم أرض ولم آذن وقال الزوج قد أذنت فالقول قول المرأة لأن الزوج يدعى عليها حدوث أمر لم يكن وهو الاذن والرضا وهى تنكر فكان القول قولها.

وأما البكر. اذا تزوجت فقال الزوج بلغك العقد فسكت فقالت رددت فالقول قولها عند أصحابنا الثلاثة لأن المرأة وان كانت مدعية ظاهرا فهى تنكره فى الحقيقة لأن الزوج يدعى عليها جواز العقد بالسكوت وهى تنكر فكان القول قولها.

وقال زفر. القول قول الزوج لأن المرأة تدعى أمرا حادثا وهو الرد والزوج ينكر القول فكان القول قول المنكر.

ثم فى هذين الفرعين لا يمين عليها فى قول أبى حنيفة وفى قولهما عليها اليمين - انظر «استحلاف».

وان كان (٤) الزوج قد دخل بها ثم قالت لم أرض لم تصدق على ذلك لأن تمكينها الزوج من نفسها أدل على الرضا من سكوتها الا أن يكون دخل بها وهى مكرهة فحينئذ القول قولها لظهور دليل الكراهة منها دون دليل الرضا ولا يقبل عليها قول وليها بالرضا لأنه يقر عليها بثبوت الملك للزوج واقراره عليها بالنكاح بعد بلوغها غير صحيح بالاتفاق وهذا لأنه يملك الزام العقد عليها فلا يعتبر اقراره فى لزوم العقد عليها أيضا واذا (٥) زوج البكر أبوها من رجل وأخوها من رجل آخر بعده فأجازت نكاح الأخ جاز ذلك عليها. ولم يجز نكاح الأب وهو بناء على أصلنا أن العقد لا يجوز - أى لا ينفذ - الا برضاها سواء كان المباشر أبا أو أخا فانما وجد شرط‍ نفوذ


(١) البحر الزخار ح‍ ٣ ص ٥٧.
(٢) شرح النيل ح‍ ٣ ص ٧٦.
(٣) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع ح‍ ٢ ص ٢٤٣.
(٤) المبسوط‍ ح‍ ٥ ص ٦.
(٥) المبسوط‍ ح‍ ٥ ص ٨.