للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[الاكراه فى الصيام]

[مذهب الحنفية]

[الأكل والشراب]

اذا أوجر الصائم مكرها أفطر كذلك اذا أكل أو شرب بنفسه مكرها فانه يفسد صومه خلافا لزفر.

[الجماع فى الصوم]

قال فى الفتح: كان أبو حنيفة يقول أولا فى المكره على الجماع عليه القضاء والكفارة لأنه لا يكون الا بانتشار الآلة وذلك امارة الاختيار ثم رجع وقال: لا كفارة عليه حتى ولو كان الاكراه من الزوجة وهو قولهما لأن فساد الصوم يتحقق بالايلاج وهو مكره فيه لأنه ليس كل من انتشرت آلته يجامع. وهذا هو المفتى به. وجاء فى الاختيار القول بوجوب الكفارة على الزوج والزوجة اذا كانت هى المكرهة للزوج على الوط‍ ء (١).

[العوارض المبيحة لعدم الصوم]

يعتبر الاكراه من العوارض المبيحة للفطر (٢).

[مذهب المالكية]

[الاكراه عذر للفطر]

الاكراه عذر مباح لأجله الفطر والمكره على الفطر لا يباح له الاستمرار فى الفطر بعد زوال الاكراه بل يجب عليه الامساك. يقضى من أفطر فى الفرض اكراها. أما المتنفل فلا قضاء ان أفطر اكراها. ولا كفارة كبرى على من أفطر مكرها (٣).

[الأكل والشرب فى الصوم]

لو أكرهه غيره على الأكل أو الشرب فلا كفارة على المكره بالكسر ولا على المكره بالفتح (٤).

[اكراه الزوجة والأمة على الوط‍ ء]

يكفر الرجل عن أمة له وطئها أن أكرهها على الوط‍ ء فى رمضان. ان كانت بالغة عاقلة مسلمة ما لم تطلبه ولو حكما بأن تتزين له فيلزمها الكفارة بالصوم ما لم يأذن لها سيدها فى الاطعام كما يكفر الزوج عن زوجته اذا كانت بالغة عاقلة مسلمة. ولو أمة ان أكرهها على الوط‍ ء فى رمضان ولو كان عبدا وهى حرة. وتكون جناية فى رقبته ان شاء سيده أسلمه لها أو فداه بأقل القيمتين أى قيمة الرقبة أو الطعام وليس لها أن تأخذ الزوج العبد وتصوم بل متى أخذته لا بد أن تكفر بالاطعام أو العتق. كذلك اذا أخذت من


(١) رد المحتار على الدر المختار ج‍ ٢ ص ١٣٩، ١٤٨، ١٥٠.
(٢) رد المحتار على الدر المختار ج‍ ٢ ص ١٥٨.
(٣) الدسوقى على الشرح ج‍ ١ ص ٥١٤.
(٤) المرجع السابق ج‍ ١ ص ٥٣١.