للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجاء فى التاج (١) المذهب: أنه لو ضحى بشاة عنه وعن ولديه الصغيرين لم تجز مشاركته لهما فان ضحى عنه وعن أولاده المكلفين فلا يشترط‍ أن يملكهم القدر المجزى بل يجزى بمجرد الاذن مطلقا.

وجاء فى البحر الزخار (٢): أنه يجوز للمتطوع بالهدى كل تصرف قبل الذبح اذ لا يخرج عن ملكه بمجرد النية كالعتق.

قلت: وفيه نظر.

قال البعض: فأما الواجب فلا يفوته (يتصرف فيه) الا لخشية عطبه قبل محله فيجوز اذ ملكه باق، وان أوجبه لصرفه صلّى الله عليه وسلّم هديه فى الحديبية الى الاحصار، ولاشراكه عليا عليه السّلام فى هديه بعد سوقه.

قال البعض: بل قد خرج عن ملكه فلا تصرف له فيه لمنعه صلّى الله عليه وسلم عمر عن بيع البختى الذى أثمن فيه وقد أراد بيعه ليعوض أفضل منه.

قلنا: ذلك لعدم الضرورة.

قلت: الحق فى تحقيق المذهب أنه قد زال الملك الخاص بالنية مع السوق فى الفرض والنفل بدليل منعه صلّى الله عليه وسلم الانتفاع بها لغير ضرورة فى قوله «اذا ألجئت» ولمنعه عمر من البيع وبقى له ملك كملك المدبر يبيح التصرف على وجه لا يبطل به حق تصرفها بدليل صرفه صلّى الله عليه وسلّم هدى العمرة الى الاحصار، ولاشراكه عليا عليه السّلام، وعلى ذلك يجوز البيع لابدال مثل أو أفضل لفرض كما ذكره بعض أصحابنا اذ هو تصرف لم يبطل به حق المصرف، وخبر عمر حكاية فعل لا يعلم وجهها، ويحتمل أنه رأى بختية أفضل.

[مذهب الإمامية]

يرى الشيعة الإمامية (٣): أنه يجوز الاشراك فى الهدى، بدليل فعل الرسول صلّى الله عليه وسلّم مع على.

فقد جاء فى الوسائل: أن عليا عليه السّلام لما قدم من اليمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة فدخل على فاطمة وهى قد أحلت فوجد ريحا طيبة ووجد عليها ثيابا مصبوغة، فقال: ما هذا يا فاطمة؟ فقالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج على عليه السّلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم


(١) التاج المذهب لأحكام المذهب شرح متن الأزهار فى فقه الأئمة الأطهار للقاضى العلامة أحمد بن قاسم العنسى اليمانى الصنعانى ج ٣ ص ٤٦٤ الطبعة الأولى طبع مطبعة دار احياء الكتب العربية بمصر سنة ١٣٦٦ هـ‍.
(٢) كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار للامام أحمد بن يحيى المرتضى ج ٢ ص ٣٧٤، ص ٣٧٥، ص ٣٧٦ طبع مطبعة السعادة بمصر سنة ١٣٦٧ هـ‍.
(٣) وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة للامام العلامة الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملى المجلد الخامس ص ١٥١، ص ١٥٢ طبع المطبعة الاسلامية بطهران سنة ١٣٨٠ هـ‍.