شروط صحة الاقرار كثيرة بعضها يرجع الى المقر. وبعضها يرجع الى المقر له وبعضها يرجع الى المقر به. وبعضها يرجع الى صيغة الاقرار.
[شروط المقر]
الشروط التى يجب تحققها فى المقر هى:
(١) العقل: فلا يصح اقرار المجنون والصبى الذى لا يعقل لان صحة التصرفات تنبنى على العقل فحيث انعدم تكون التصرفات باطلة ومنها الاقرار ولا يصح عليها اقرار الولى أو النائم لانه اقرار على الغير وهو باطل.
(٢) البلوغ: فلا يصح اقرار الصبى المميز ولو اجازه وليه او وصيه لبطلانه اصلا لانعدام اهلية الالتزام او عنده. ولا يصح عليه اقرار الولى والوصى لانه اقرار على الغير وهو باطل غير أن الأمر فيه تفضيل وهو: أن الصبى المميز اما أن يكون مأذونا له فى التجارة أو محجورا عليه بحكم الصغر. فان كان محجورا عليه فلا يصح اقراره بشيئ أصلا سواء كان المقر به من باب التجارة ومتعلقا بها أو لم يكن من باب التجارة ولو أذن له الولى أو الوصى بذلك لأن ذلك من التصرفات الضارة ضررا محضا وهى لا تصح منه ولو بأذن الولى والوصى. وان كان مأذونا له فى التجارة صح اقراره بكل ما كان سبيله التجارة ومتعلقا بها. ولا يصح اقراره بماعدا ذلك.
فيصح اقراره بالبيع وقبض الثمن وعيب سلعة باعها وعبد فى يده والوديعة والعارية والغصب ولا يصح اقراره بالمهر والجنابة والكفالة وموجبات الحدود. كالزنا والسرقة والقذف والمعتوه كالصبى المميز فى جميع ما ذكر ..
(٣) الحرية: فاقرار العبد البالغ غير صحيح وفى هذا ايضا تفصيل. وهو ان العبد البالغ اما أن يكون مأذونا له فى التجارة او يكون محجورا عليه بحكم الرق. وعلى كل فاما ان يقر بشئ يرجع ضرره الى شخصه كالحدود والقصاص او يقر بمال من باب التجارة ومتعلق بها او يقر بمال ليس من باب التجارة ولا متعلقا بها فان كان مأذونا له فى التجارة صح اقراره بما يعود ضرره الى شخصه وبمال هو من باب التجارة ومتعلقاتها. وينفذ عليه الاقرار فى الحال .. وصح ايضا اقراره بمال لا يتعلق بالتجارة وليس من بابها. ولكن يتوقف نفاذ الاقرار الى ما بعد العتق وعلى ذلك فيصح اقراره بالحدود والقصاص والديون والأعيان التى سبيلها التجارة وينفذ اقراره فى الحال دون انتظار لعتقه .. ويصح اقراره بمهر امرأة تزوجها بغير اذن مولاه وبجناية موجبة للمال ويتأخر نفاذ الاقرار الى ما بعد عتقه فيؤاخذ به بعد العتق ولا ينفذ ذلك على المولى.
وان كان محجورا عليه صح اقراره بما يعود ضرره الى شخصه وينفذ عليه فى الحال فيصح اقراره بالحدود والقصاص وينفذ عليه فى الحال دون انتظار الى ما بعد العتق. وصح اقراره وتأخر تنفيذه الى ما بعد العتق بالاموال المتعلقة بالتجارة وغير المتعلقة بها .. وانما صح الاقرار ونفذ فى الحال من العبد المأذون له فى التجارة والمحجور عليه فى الامور التى ترجع الى شخصه كالحدود والقصاص. لانه باق على اصل الحرية بالنسبة لذلك .. ولهذا