للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجاء فى الدر المختار (١): يجوز التيمم قبل الوقت لاكثر من فرض،

وجاز التيمم لغير فرض كالنفل.

وجاز لخوف فوت صلاة جنازة أى كل تكبيراتها ولو جنبا او حائضا.

ولو جئ بأخرى فان أمكنه التوضؤ بينهما ثم زال تمكنه أعاد التيمم والا لا وبه يفتى كما فى المضمرات.

وعند محمد يعيد على كل حال كما فى القهستانى.

[مذهب المالكية]

اختلف فى الموالاة فى الوضوء هل هى واجبة مع الذكر والقدرة؟

قال ابن يونس: الظاهر من قول مالك أن الموالاة مع الذكر واجبة.

وقال ابن رشد (٢): المشهور أن الفور فى الوضوء سنة، فان فرق وضوءه ناسيا فلا شئ، وان فرقه عامدا أعاد أبدا لتهاونه.

وذكر خليل فى حكم الموالاة قولين:

الأول: أنها واجبة مع الذكر والقدرة، ساقطة مع العجز والنسيان.

قال بن ناجى فى شرح المدونة وهو المشهور وعزاه ابن الفاكهانى لمالك وابن القاسم وشهره أيضا.

والقول الثانى: أنها سنة.

قال فى التوضيح وشهره فى المقدمات.

وقال الحطاب لكنه وافق فى التفريع عليه القول الأول فجعل التفريق عمدا يبطل الوضوء على قول ابن القاسم، قال فيها وأما الفور قفيه ثلاثة أقوال.

فرض على الاطلاق وهو قول عبد العزيز ابن أبى سلمة.

وسنة على الاطلاق وهو المشهور فى المذهب.

والثالث: فرض فيما يغسل سنة فيما يمسح، وهو أضعف الاقوال.

فعلى الأول يجب اعادة الوضوء والصلاة على من فرقه ناسيا أو عامدا.

وعلى الثانى أن فرقه ناسيا فلا شئ عليه.

وان فرقه عامدا ففى ذلك قولان.

أحدهما: أنه لا شئ عليه وهو قول محمد ابن عبد الحكم.

والثانى: أنه يعيد الوضوء والصلاة لترك سنة من سننها عامدا، لأنه كاللاعب المتهاون، وهذا مذهب ابن القاسم.


(١) الدر المختار شرح تنوير الأبصار وحاشية ابن عابدين ج ١ ص ٢٢٣ الطبعة السابقة.
(٢) الحطاب لمختصر أبى الضياء سيدى خليل وبهامشه التاج والاكليل للامام أبى عبد الله محمد بن وسف الشهير بالمواق ج ١ ص ٢٢٣ طبع مطبعة السعادة بمصر سنة ١٣٢٨ هـ‍ الطبعة الاولى.