للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومحمد رحمهما الله تعالى ولا يعيده عند أبى يوسف رحمه الله تعالى.

فلو خرج بقية المنى بعد البول أو النوم أو المشى لا يجب اعادة الغسل اجماعا، لأنه مذى وليس بمنى، لأن البول والنوم والمشى يقطع مادة الشهوة.

ولو جومعت المرأة (١) فاغتسلت ثم خرج منها منى الرجل لا يجب اعادة الغسل.

وجاء فى بدائع الصنائع (٢): أنه يجوز المسح على الجرموقين اذا لبسهما على الخف قبل أن يحدث.

ولو مسح على الجرموقين ثم نزع أحدهما مسح على الخف البادى وأعاد المسح على الجرموق الباقى فى ظاهر الرواية.

وقال الحسن بن زياد وزفر: يمسح على الخف البادى ولا يعيد المسح على الجرموق الباقى.

وروى عن أبى يوسف أنه ينزع الجرموق الباقى ويمسح على الخفين، واعتبر أبو يوسف الجرموق بالخف، ولو نزع أحد الخفين ينتزع الآخر ويغسل القدمين كذا هذا.

ووجه قول الحسن وزفر أنه يجوز الجمع بين المسح على الجرموق والمسح على الخف ابتداء بأن كان على أحد الخفين جرموق دون الآخر، فكذا بقاء، واذا بقى المسح على الجرموق البافى فلا معنى للاعادة.

ووجه ظاهر الرواية أن الرجلين فى حكم الطهارة بمنزلة عضو واحد لا يحتمل التجزى، فاذا انتقضت الطهارة فى احداهما بنزع الجرموق الباقى فلا معنى للاعادة.

وجاء فى موضع آخر (٣): الجبائر التى توضع على الجروح اذا سقطت عن الجرح فأما أن تسقط‍ لا عن برء أو عن برء.

وكل ذلك لا يخلو من أن يكون فى الصلاة، أو خارج الصلاة.

فان سقطت لا عن برء فى الصلاة مضى عليها ولا يستقبل.

وان كان خارج الصلاة يعيد الجبائر الى موضعها ولا يجب عليه أعادة المسح.

وكذا اذا شدها بجبائر أخرى غير الاولى.

ولو مسح على الجبائر وصلى أياما ثم برأت جراحته لا يجب عليه اعادة ما صلى بالمسح.

وهذا قول أصحابنا، لما روينا من حديث على رضى الله تعالى عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم أمره بالمسح على الجبائر ولم يأمره باعادة الصلاة مع حاجته الى البيان.


(١) البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم ج ١ ص ٦٠ الطبعة السابقة.
(٢) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى ج ١ ص ١١ الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق فى ترتيب الشرائع للكاسانى ج ١ ص ١٤ الطبعة السابقة.